تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أمنت هي ولم يدخله ، قال : " ليس عليها الغسل " ( 1 ) . وفي الأخرى بعد قول السائل . ففخذت لها فأمذيت وأمنت هي : " ليس عليك وضوء ولا عليها الغسل " ( 2 ) . وصحيحة ابن أذينة . المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : ( ليس عليها الغسل ) ( 3 ) . ورواية عبيد بن زرارة . هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : " لا " ( 4 ) وغير ذلك . ويضعف : بأنها لمخالفتها لعمل قدماء الأصحاب شاذة ، وعن الحجية خارجة ، فلا تصلح للاستناد ، فكيف للمعارضة . ومع ذلك فاحتمال أن يراد بالامناء انفصاله عن مستقره وإن لم يخرج من الفرج ، بل انصب إلى الرحم - كما هو الغالب في النساء - في أكثرها ممكن .
هذا كله في صورة العلم بكون الخارج منيا . وأما لو اشتبه فيعتبر في الرجل الصحيح بالدفق ومقارنة الشهوة ، أي التلذذ ، وفتور البدن بعده ، فيجب الغسل فيما اشتمل عليها جميعا ، ولا يجب فيما فقد فيه بعضها . وفي المريض والمرأة بالثانيتين ( 5 ) خاصة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 121 / 321 ، الإستبصار 1 : 106 / 348 ، الوسائل 2 : 190 أبواب الجنابة ب 7 ح 18 . ( 2 ) التهذيب 1 : 121 / 322 ، الإستبصار 1 : 106 / 349 ، الوسائل 2 : 191 أبواب الجنابة ب 7 ح 20 . ( 3 ) التهذيب 1 : 123 / 329 ، الإستبصار 1 : 107 / 351 ، الوسائل 2 : 191 أبواب الجنابة ب 7 ح 21 . ( 4 ) التهذيب 1 : 124 / 332 ، الإستبصار 1 : 107 / 353 ، الوسائل 2 : 192 أبواب الجنابة ب 7 ح 22 . ( 5 ) يعني مقارنة الشهوة والفتور .
مستند الشيعة — صفحة 256 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث