أمنت هي ولم يدخله ، قال : " ليس عليها الغسل " ( 1 ) .
وفي الأخرى بعد قول السائل . ففخذت لها فأمذيت وأمنت هي : " ليس
عليك وضوء ولا عليها الغسل " ( 2 ) .
وصحيحة ابن أذينة . المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال :
( ليس عليها الغسل ) ( 3 ) .
ورواية عبيد بن زرارة . هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟
قال : " لا " ( 4 ) وغير ذلك .
ويضعف : بأنها لمخالفتها لعمل قدماء الأصحاب شاذة ، وعن الحجية
خارجة ، فلا تصلح للاستناد ، فكيف للمعارضة . ومع ذلك فاحتمال أن يراد
بالامناء انفصاله عن مستقره وإن لم يخرج من الفرج ، بل انصب إلى الرحم - كما
هو الغالب في النساء - في أكثرها ممكن .
هذا كله في صورة العلم بكون الخارج منيا . وأما لو اشتبه فيعتبر في الرجل
الصحيح بالدفق ومقارنة الشهوة ، أي التلذذ ، وفتور البدن بعده ، فيجب الغسل
فيما اشتمل عليها جميعا ، ولا يجب فيما فقد فيه بعضها . وفي المريض والمرأة
بالثانيتين ( 5 ) خاصة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 121 / 321 ، الإستبصار 1 : 106 / 348 ، الوسائل 2 : 190 أبواب الجنابة ب 7
ح 18 .
( 2 ) التهذيب 1 : 121 / 322 ، الإستبصار 1 : 106 / 349 ، الوسائل 2 : 191 أبواب الجنابة ب 7
ح 20 .
( 3 ) التهذيب 1 : 123 / 329 ، الإستبصار 1 : 107 / 351 ، الوسائل 2 : 191 أبواب الجنابة ب 7
ح 21 .
( 4 ) التهذيب 1 : 124 / 332 ، الإستبصار 1 : 107 / 353 ، الوسائل 2 : 192 أبواب الجنابة ب 7
ح 22 .
( 5 ) يعني مقارنة الشهوة والفتور .