كما صرح به جماعة ( 1 ) إذا كان خارجا منه بدون الأوصاف كلا أو بعضا وهو الحجة
فيه .
مضافا إلى إطلاقات وجوب الغسل بالماء الأكبر ( 2 ) ، وعموم موثقتي سماعة ،
المستفاد من ترك الاستفصال :
إحداهما : عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم ، ويجد في ثوبه وعلى
فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : " نعم " ( 3 ) .
والأخرى : عن الرجل ، يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه
أنه احتلم ، قال : " فليغتسل وليغتسل ثوبه ، ويعيد صلاته ) ( 4 ) .
ولا تعارضها صحيحة ابن أبي يعفور : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة
فيستيقظ . وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : ( إن كان
مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ) قال : قلت : فما فرق بينهما ؟
قال : " لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة وقوة ، وإن كان مريضا لم يجئ
إلا بفتور ( 5 ) .
لأن الخارج فيها غير معين ، فيمكن أن يكون هو الماء المشتبه .
ومنه يعلم عدم معارضة صحيحة ابن سعد ( 6 ) ورواية ابن أبي طلحة ،
هامش
( 1 ) منهم العلامة في التذكرة 1 : 23 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 78 .
( 2 ) الوسائل 2 : 181 أبواب الجنابة ب 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 31 ح 7 ، التهذيب 1 : 368 / 1119 ، الإستبصار 1 : 111 / 368
الوسائل 2 : 198 أبواب الجنابة ب 10 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 367 / 1118 ، الإستبصار 1 : 111 / 367 ، الوسائل 2 : 198 أبواب الجنابة
ب 10 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 48 ، الطهارة ب 31 ح 4 ، التهذيب 1 : 369 / 1124 ، الإستبصار 1 : 110 / 365 ،
الوسائل 2 : 195 أبواب الجنابة ب 8 ح 3 باختلاف في المتن في الجميع .
( 6 ) الكافي 3 : 47 الطهارة ب 30 ح 5 ، التهذيب 1 : 123 / 327 الإستبصار 1 : 108 / 354
الوسائل 2 : 186 أبواب الجنابة ب 7 ح 2 .