وصحيحة محمد بن إسماعيل : عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها
غسل ؟ قال . " نعم ( 1 ) وقريبة منها حسنة أديم بن الحر ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي . عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : " إن
أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل ( 3 ) .
وصحيحة الأشعري وفيها : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ( 4 ) .
ورواية محمد بن الفضيل وفيها : " إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب
عليها الغسل " ( 5 ) .
ورواية ابن أبي طلحة وفيها : " أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت . بلى ،
قال : " عليها غسل ( 6 ) إلى غير ذلك .
خلافا للمحكي عن المقنع ، فنفى عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع ،
ولكن كلامه فيه ينفيه في احتلامها خاصة ( 7 ) ، ويميل إلى ذلك كلام صاحب
الوافي ( 8 ) .
لروايات دالة على ذلك كصحيحتي عمر بن يزيد ، في إحداهما : قلت : فإن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 124 / 333 ، الإستبصار 1 : 108 / 356 ، الوسائل 2 : 190 أبواب الجنابة ب 7
ح 16 .
( 2 ) التهذيب 1 : 121 / 319 الإستبصار 1 : 105 / 344 ، الوسائل 2 : 189 أبواب الجنابة ب 7
ح 12 .
( 3 ) التهذيب 1 : 123 / 331 ، الإستبصار 1 : 107 / 352 ، الوسائل 2 : 187 أبواب الجنابة ب 7
ح 5 .
( 4 ) قد تقدم مصدرها في ص 253 .
( 5 ) التهذيب 1 : 121 / 320 ، الإستبصار 1 : 105 / 345 ، قرب الإسناد : 395 / 1387 ،
الوسائل 2 : 189 أبواب الجنابة ب 7 ح 13 .
( 6 ) التهذيب 1 : 122 / 325 ، الإستبصار 1 : 105 / 346 ، الوسائل 2 : 190 أبواب الجنابة ب 7
ح 15 .
( 7 ) المقنع : 13 .
( 8 ) الوافي 6 : 410 .