الوضوء .
وموثقة أبي بصير : " إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل
وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن
فأعد غسل اليمين ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك
فامسح رأسك ثم اغسل رجليك " ( 1 ) .
وأما ما دل بظاهره على إعادة الوضوء كخبر ابن حكيم : عن رجل نسي من
الوضوء الذراع والرأس ، قال : " يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا ( 2 ) .
وموثقة سماعة : " من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي
ذكره الله في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة ، ( 3 ) .
أو على عدم إعادة ما بعد المنسي كمرسلة الفقيه : عن الرجل يبقى من
وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : " يجزيه أن يبله من بعض جسده " ( 4 ) .
وصحيحة علي : عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال : " يغسل يساره
وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها " ( 5 ) . .
أو على عدم غسل شئ لا المنسي ولا ما بعده كرواية محمد : " كل ما مضى
من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه " ( 6 ) . .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 35 الطهارة ب 22 ح 6 ، التهذيب 1 : 99 / 258 الإستبصار 1 : 74 / 227 ،
الوسائل 1 : 452 أبواب الوضوء ب 35 ح 8 .
( 2 ) الكافي 3 : 35 الطهارة ب 22 ح 9 العلل : 289 / 1 الوسائل 1 : 448 أبواب الوضوء ب 33
ح 6 .
( 3 ) التهذيب 1 : 102 / 266 ، الوسائل 1 : 451 ، أبواب الوضوء ب 35 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 1 : 36 / 133 ، عيون الأخبار 2 : 22 / 49 ، الوسائل 1 : 472 ، أبواب الوضوء ب 43
ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 98 / 257 الإستبصار 1 : 73 / 221 ، قرب الإسناد 177 / 650 ، الوسائل
1 : 452 أبواب الوضوء ب 35 ح 7 .
( 6 ) التهذيب 1 : 364 / 1104 ، الوسائل 1 : 471 ، أبواب الوضوء ب 42 ح 6 .