تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ويدل عليه إطلاق خبر ابن حكيم ، وموثقة سماعة ، الخالي عن الشذوذ في المقام . وبه وبما مر في مسألة الموالاة ( 1 ) تقيد الاطلاقات ، مع عدم تصريح فيها بما ينافي المطلوب .
المسألة الحادية عشرة . لو شك في فعل من أفعال الوضوء بإما يكون قبل الفراغ أو بعده . فعلى الأول يأتي به وبما بعده ، ولا يستأنف إلا مع جفاف ما قبله للاجماع في الكل ، والأصل ، والاستصحاب في الأول ( 2 ) وأدلة الترتيب في الثاني ، والأصل وعدم المتقضي ؟ ؟ في الثالث ، وأدلة الإعادة مع الجفاف في الرابع . مضافا في الأول إلى صحيحة زرارة : " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء " ( 3 ) . بل في الثاني أيضا حيث إن الشك في السابق يوجب الشك في الغسل والمسح الصحيحين اللذين هما المرادان منهما في اللاحق أيضا . ولا ينافيها موثق ابن أبي يعفور : " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ) ( 4 ) حيث دل صدره على عدم إعادة شئ مع الدخول في غيره ، ومفهوم ذيله على عدم اعتبار الشك في شئ إذا لم يكن فيه لجواز رجوع ضمير " غيره " في صدره إلى الوضوء ،
هامش
( 1 ) في ص 146 . ( 2 ) المراد بالأول ، وجوب الاتيان بالمشكوك المستفاد من فوله : " يأتي به " ، والمراد بالثاني وجوب الاتيان بما بعده ، وبالثالث عدم استيناف الوضوء في غير صورة الجفاف ، وبالرابع وجوب الاستيناف في صورة الجفاف . ( 3 ) الكافي 3 : 33 الطهارة ب 22 ح 2 ، التهذيب 1 : 100 / 261 ، الوسائل 1 : 469 ، أبواب الوضوء ب 42 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 1 : 101 / 262 ، مستطرفات السرائر : 25 / 3 الوسائل 1 : 469 أبواب الوضوء ب 42 ح 1 .