تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لخلوهما عن المعارض ، حيث إن أخبار المسح على الجبيرة لا تكون شاملة للمقام حينئذ قطعا . وتحصيل الأقرب إلى الحقيقة ، والخروج عن الشبهة ، وطلب اليقين بالبراءة غير مفيدة . أما الأول : فلمنع وجوبه أولا ، وعدم أقربيته من غسل ما حولها ثانيا . وأما الثاني والثالث : فلامكان وجوب المسح على النجس أو التيمم ، فلا يحصل اليقين بمجرد ما ذكر . وإن كان للنجاسة جرم لم يمكن إزالته ، فإن كانت على الجبيرة ، فالظاهر التخيير بين التيمم وغسل ما في الحول خاصة ؟ لمطلقاتهما الخالية عن معارضة أخبار الجبيرة لعدم فائدة في المسح عليها ، وعدم دليل على وضع شئ عليها . وإن كانت على الجرح المجرد ، فالتخيير بينهما وبين شد العصابة ! لاطلاق الحسنة ( 1 ) . وإن كانت فيما حول الموضع فالتيمم خاصة ؟ لمطلقاته الخالية عن معارضة شئ مما مر ، ووجهه ظاهر .
فروع : أ : ذكر جماعة أن في حكم الكسر وأخويه مرضا آخر في موضع الوضوء يضره الماء كورم أو وجع أو رمد أو سلعة إذا كانت عليه جبيرة . وأما بدونها فحكموا بالتيمم . وهو في الثاني كذلك ؟ لرواية الدعائم ( 2 ) المنجبرة في المورد ، فإنه تثبت منها مشروعية التيمم له ولم تثبت مشروعية غيره . وأما في الأول فهو مشكل ؟ لعدم دليل على مشروعية الجبيرة في مثله ، فإن
هامش
( 1 ) يعني حسنة الحلبي المتقدمة ص 200 . ( 2 ) المتقدمة ص 205 .