تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
لا يغتسل ، يتيمم ) ( 1 ) . والموثقة : في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : لا يتيمم " ( 2 ) . والمروي في الدعائم : " من كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه يتيمم ) ( 3 ) . دلت على جواز التيمم لكل من كانت به قروح أو كسر أو علة ، خرج من به جبيرة أو خرقة بما مر ، وأما الخالي عنهما فتبقى فيه مطلقات التيمم خالية عن المعارض ، فيجوز له التيمم ؟ لها . ووضع شئ وعصبه على الموضع ! للأصل الخالي عن المعارض أيضا . وبعده يجب عليه المسح عليها ؟ للحسنة ( 4 ) . ولا يندفع ذلك الأصل بمطلقات التيمم ! لعدم دلالتها على الزائد على مشروعيته ، لخلوها عن الدال على وجوبه وحرمة الغسل . ومنه يظهر وجه عدم تعين التيمم عليه أيضا . وأما جواز الاكتفاء بغسل ما حول الموضع فقط حينئذ : فلمطلقاته المتقدمة ( 5 ) ، فإنها شاملة بإطلاقها للمجرد عن الجبيرة والمشغول بها ، زيد في الثاني المسح على الجبيرة لأوامره ، وأما الأول فلا دليل على وجوب أمر آخر فيه من وضع الخرقة والمسح عليها . ولا تنافيها أخبار التيمم ؟ لعدم إثباتها الأزيد من المشروعية كما مر . كما لا تنافي أخبار غسل ما حوله أيضا أخبار التيمم ؟ لذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 68 الطهارة ب 45 ح 1 ، التهذيب 1 : 4 8 1 / 530 بتفاوت يسير ، الوسائل 2 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 1 : 85 1 / 532 ، الوسائل 3 : 8 4 3 أبواب التيمم ب 5 ح 9 . ( 3 ) الدعائم 1 : 121 المستدرك 2 : 527 أبواب التيمم ب 4 ح 2 . ( 4 ) أي حسنة الحلبي المتقدمة في ص 200 . ( 5 ) في ص 202 .