لا يغتسل ، يتيمم ) ( 1 ) .
والموثقة : في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : لا
يتيمم " ( 2 ) .
والمروي في الدعائم : " من كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه
يتيمم ) ( 3 ) .
دلت على جواز التيمم لكل من كانت به قروح أو كسر أو علة ، خرج من
به جبيرة أو خرقة بما مر ، وأما الخالي عنهما فتبقى فيه مطلقات التيمم خالية عن
المعارض ، فيجوز له التيمم ؟ لها . ووضع شئ وعصبه على الموضع ! للأصل
الخالي عن المعارض أيضا . وبعده يجب عليه المسح عليها ؟ للحسنة ( 4 ) .
ولا يندفع ذلك الأصل بمطلقات التيمم ! لعدم دلالتها على الزائد على
مشروعيته ، لخلوها عن الدال على وجوبه وحرمة الغسل .
ومنه يظهر وجه عدم تعين التيمم عليه أيضا .
وأما جواز الاكتفاء بغسل ما حول الموضع فقط حينئذ : فلمطلقاته
المتقدمة ( 5 ) ، فإنها شاملة بإطلاقها للمجرد عن الجبيرة والمشغول بها ، زيد في الثاني
المسح على الجبيرة لأوامره ، وأما الأول فلا دليل على وجوب أمر آخر فيه من وضع
الخرقة والمسح عليها .
ولا تنافيها أخبار التيمم ؟ لعدم إثباتها الأزيد من المشروعية كما مر . كما لا
تنافي أخبار غسل ما حوله أيضا أخبار التيمم ؟ لذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 68 الطهارة ب 45 ح 1 ، التهذيب 1 : 4 8 1 / 530 بتفاوت يسير ، الوسائل 2 : 347
أبواب التيمم ب 5 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 1 : 85 1 / 532 ، الوسائل 3 : 8 4 3 أبواب التيمم ب 5 ح 9 .
( 3 ) الدعائم 1 : 121 المستدرك 2 : 527 أبواب التيمم ب 4 ح 2 .
( 4 ) أي حسنة الحلبي المتقدمة في ص 200 .
( 5 ) في ص 202 .