عليه الماء فقد طهر " ( 1 ) تقيد إطلاقات الدهن وكفاية مس الماء للجلد ( 2 ) .
وتؤيد المطلوب أيضا : صحيحة علي : فيمن أصابه المطر وابتلت أعضاء
وضوئه : " إن غسله فإن ذلك يجزيه " ( 3 ) .
ويكفي أقله ، بأن ينتقل كل جزء من الماء من محله إلى غيره ، كما ذكره
الفقهاء إما صريحا ، أو بتمثيلهم بالدهن الذي لا يزيد عنه غالبا لصدق الغسل
معه ، ولذا ورد كفاية مثل ما على الحشفة في غسل البول ( 4 ) .
ولحسنة زرارة : " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد
أجزأه " ( 5 ) .
وصحيحته في الوضوء : " إذا مس جلدك الماء فحسبك " ( 6 ) .
ومرسلة الكليني : في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة
فقال : " يقسمه أثلاثا ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى " ( 7 ) .
والأخبار المصرحة بكفاية مثل الدهن في الوضوء أو الغسل ( 8 ) ، فإن التدهين
يتحقق بمثل هذا الجري أيضا ، فتشمله أخبار .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 / 365 ، الإستبصار 1 : 123 / 420 ،
الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 1 : 484 أبواب الوضوء ب 52 .
( 3 ) التهذيب 1 : 359 / 1082 ، الإستبصار 1 : 75 / 231 ، الوسائل 1 : 454 أبواب الوضوء
ب 36 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 1 : 343 أبواب أحكام الخلوة ب 26 .
( 5 ) الكافي 3 : 21 الطهارة ب 14 ح 4 ، التهذيب 1 : 137 / 380 الإستبصار 1 : 123 / 416 ،
الوسائل 2 : 24 أبواب الجنابة ب 31 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 22 الطهارة ب 14 ح 7 ، التهذيب 1 : 137 / 381 ، الإستبصار 1 : 123 / 417 .
الوسائل 1 : 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 3
( 7 ) الكافي 3 : 27 الطهارة ب 7 1 ح 9 ، الوسائل 1 : 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 9 .
( 8 ) الوسائل 1 : 484 أبواب الوضوء ب 2 5 .