تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
والسادسة : " الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة " ( 1 ) . والسابعة : " من توضأ مرتين لم يؤجر " ( 2 ) . والثامنة المروية في العيون : " الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة " ( 3 ) . والتاسعة المروية في البصائر : إني سألت أباك عن الوضوء فقال : " مرة مرة " فما تقول أنت ؟ فقال : " إنك لن تسألني من هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي ، توضأ ثلاثا وخلل أصابعك " ( 4 ) . والعاشرة المروية في السرائر عن نوادر البزنطي : " وضع يده في الإناء فمسح رأسه ورجليه . واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " ( 5 ) . هذا كله ، مضافا إلى الوضوءات البيانية . ويجاب عن الأولين . بأن مقتضى هذا التركيب : بيان حقيقة الوضوء التي لا تحقق له بدونها ، ونحن نسلم أن حقيقته ذلك ، وذلك لا ينافي استحباب شئ آخر ، كما في قولهم : " الوضوء غسلتان ومسحتان " ( 6 ) مع استحباب أمور كثيرة فيه . نعم ، قوله : " مثنى مثنى ، ومرتين مرتين " يدل على الاستحباب للاجماع على عدم وجوب التعدد .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 81 / 212 ، الإستبصار 1 : 71 / 217 ، الوسائل 1 : 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 3 ، ( 2 ) الفقيه 1 : 26 / 83 ، الوسائل 1 : 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 14 . ( 3 ) عيون الأخبار 2 : 121 ، الوسائل 1 : 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 22 . ( 4 ) البصائر لسعد بن عبد الله نقل عنه في البحار 77 : 295 / 52 ، الوسائل 1 : 445 ، أبواب الوضوء ب 32 ح 4 ، ووجدناها في مختصر البصائر : 94 . ( 5 ) مستطرفات السرائر : 25 / 2 ، الوسائل 1 : 441 أبواب الوضوء ب 31 ح 27 . ( 6 ) التهذيب 1 : 63 / 176 ، الوسائل 1 : 420 أبواب الوضوء ب 25 ح 9 .