تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الأقل . بل للخبر تتمة في طرق العامة تؤكد ذلك وهو أنه : " ثم توضأ مرتين وقال : وضوء من ضاعف له الأجر هذا " ( 1 ) . مع أن حمل الإضافة في الروايتين على العهد وإرادة الوضوء البياني وكونه في مقام بيان أقل الواجب ممكن ، بل قوله : " هذا وضوء " إلى آخره ، يؤمن إليه ، وبه يجمع بينهما وبين مرسلة ابن المقدام . وعن الخامسة : بعدم منافاة حب الوتر من حيث هو لحب غيره من جهة أخرى . مع أن نفيه حب الغير ليس إلا بالمفهوم الضعيف ، ومع أنه أعم مطلقا من المسألة ، فيجب تخصيصه بأخبارها . والأجزاء المذكور فيه لا يبين إلا منتهى الوجوب . وعن السادسة والسابعة : بمعارضتهما مع رواية ابن بكير ، المتقدمة ( 2 ) بالعموم المطلق ، فيجب حملهما على من لم يستيقن إجزاء الواحدة ، وزعم وجوب الثانية . مع إمكان إرادة الوضوء الواحدة لكل صلاة ، فجوز التجديد وإن لم يترتب عليه بخصوصه أجر ، بل كان مخيرا بين الوضوء والوضوءين ، وحرم الثالثة ، كما اختاره الشهيد في الثالثة ( 3 ) واحتمله الفاضل فيها ( 4 ) . وحينئذ وإن عارضتهما إطلاقات التجديد ، ولكن على الحمل على الغسلة أيضا تعارضهما أخبار الغسلة الثانية . وعن الثامنة والتاسعة : بما أجيب عن الأولين .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 1 : 85 . ( 2 ) في ص 181 . ( 3 ) الذكرى : 94 ، البيان : 50 ، الدروس : 93 . ( 4 ) التحرير 1 : 10 ، المختلف : 22 .
مستند الشيعة — صفحة 187 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث