تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وقول القائم عليه السلام في مكاتبة العريضي : " إن الوضوء كما أمر الله غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحدة ، واثنان إسباغ ، ومن زاد على الاثنين أثم " ( 1 ) . وقول مولانا الرضا عليه السلام في مكاتبة المأمون كما في العيون : " واحدة فريضة واثنتان استحباب " ( 2 ) . ويدل عليه أيضا : مفهوم الشرط في رواية ابن بكير ، المتقدمة ( 3 ) . وحمل مرتين مرتين ومثنى مثنى في رواياتهما على الغسلتين والمسحتين ، أو التجديد ، أي : تجويزه مرة وعدم مشروعية وضوءين تجديدا ، أو منتهى مرتبة الجواز - كما قيل ( 4 ) - بعيد جدا ، بل لا يتحمله بعضها ، كروايات علي بن يقطين والعياشي والكشي ، بل أخبار مثنى مثنى ( 5 ) لمكان مقتضى حقيقة الحمل . وعلى الغرفتين - كما في الوافي ( 6 ) - غير صحيح إذ فضلهما لا قول به ، وجوازهما لا حد له ، والزائد على الثلاث فيه لا إثم عليه . وعلى التقية - كما في المنتقى ( 7 ) - لا يلائم روايتي علي بن يقطين والكشي . خلافا للمحكي عن البزنطي والكليني ، فجعلا الفضل في واحدة واحدة ( 8 ) . وأما قولهما بعد ذكر ذلك : إن من زاد على مرتين لم يؤجر فلا يفيد ثبوت
هامش
( 1 ) لم نعثر عليها . ( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 120 ، الوسائل 1 : 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 22 . ( 3 ) في ص 181 . ( 4 ) الحبل المتين 24 ، الذخيرة 41 . ( 5 ) الوسائل 1 : 430 أبواب الوضوء ب 31 . ( 6 ) الوافي 6 : 322 . ( 7 ) منتقى الجمان 1 : 148 . ( 8 ) الكافي 3 : 27 ، نوادر البزنطي ( مستطرفات السرائر : 25 .