تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
جماعة ( 1 ) ، أو في الغسل حتى تكون الثانية مسكوتا عنها . ويحتمل الأمران في كلام المشهور أيضا ، حيث أطلق فيه البدأة بالظاهر للرجل وبالباطن للمرأة . واختار في المبسوط بدأة الرجل في الأولى بالظاهر وفي الثانية بالباطن ( 2 ) ، وهو مختار الاصباح ، والإشارة ، والسرائر ، والشرائع ، والغنية ، والتذكرة ( 3 ) ، وفي الأخيرين الاجماع عليه وهو كاف في إثبات المطلوب ، للمسامحة . ولا ينافيه اشتهار الاطلاق ، لا سيما مع الاحتمال المتقدم .
ومنها : إسباغ الوضوء [ بمد ] ( 4 ) بالاجماعين ( 5 ) والمستفيضة من الروايات كمرسلتي الفقيه ( 6 ) ، وصحيحتي زرارة ( 7 ) ومحمد ( 8 ) ، وموثقة سماعة ( 9 ) ، ورواية أبي بصير ( 10 ) . ولا دلالة في شئ منها على الوجوب . ولو كان فيجب الحمل على الاستحباب للاتفاق واستفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن وكف واحد ( 11 ) .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 51 ، وصاحب المدارك 1 : 249 والمحقق السبزواري في الذخيرة : 42 . ( 2 ) المبسوط 1 : 20 . ( 3 ) الإشارة : 71 ، السرائر 1 : 101 ، الشرائع 1 : 24 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) 554 ، التذكرة 1 : 20 ( 4 ) أضفناها لاقتضاء سياق البحث كما يظهر من ملاحظة الروايات التي استدل بها وما أفاد في المتن حولها ، وانظر الرياض 1 : 26 . ( 5 ) كما نقله في الرياض 1 : 26 . ( 6 ) الفقيه 1 : 23 / 69 ، 70 ، الوسائل 1 : 481 ، 483 أبواب الوضوء ب 50 ملحق ح 3 وح 6 . ( 7 ) التهذيب 1 : 136 / 379 ، الإستبصار 1 : 121 / 409 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 1 : 136 / 377 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 2 . ( 9 ) التهذيب 1 : 136 / 376 ، 378 ، الإستبصار 1 : 121 / 411 و 120 / 408 ، الوسائل 1 : 482 أبواب الوضوء ب 50 ح 4 و 5 . ( 10 ) التهذيب 1 : 136 / 376 ، 378 ، الإستبصار 1 : 121 / 411 و 120 / 408 ، الوسائل 1 : 482 أبواب الوضوء ب 50 ح 4 و 5 . ( 11 ) انظر الوسائل 1 : 484 أبواب الوضوء ب 52 ، والوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 .
مستند الشيعة — صفحة 174 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث