جانبا ) ( 1 ) يستمع إلى قراءته " ( 2 ) .
ومقتضى الرواية كونه من سنن الوضوء وليس فيما دل على استحبابه على
الاطلاق منافاة لذلك .
ومقتضى الثالثة . كون محله قبل الوضوء فمن نسبه فبعده . ولعله مراد من
استحبه قبله وبعده .
ويمكن القول بالاستحباب في الموضعين أيضا ، لاستفاضة النصوص
باستحبابه لكل صلاة ( 3 ) ، فتأمل .
والأولى تقديمه على غسل اليدين ؟ لفتوى طائفة من الأعيان بأفضليته ( 4 )
ومقتضى الرابعة : جواز الاكتفاء فيه بالإصبع ، وتدل عليه أيضا مرسلة
الكافي : " أدنى السواك أن تدلك بإصبعك " ( 5 ) .
ولا تنافيها صحيحة علي . عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة
الليل وهو يقدر على السواك ، قال : ، إذا خاف الصبح فلا بأس به " ( 6 ) لجواز أن
يكون الشرط للمرة .
ومنها . فتح العين ، وفاقا للصدوق ( 7 ) وجماعة ( 8 ) لمرسلة الفقيه : " افتحوا
عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم " ( 9 ) .
والمروي في نوادر الراوندي : " اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
( 2 ) المحاسن : 561 ، الوسائل 2 : 19 أبواب السواك ب 5 ح 4 .
( 3 ) الوسائل 2 : 18 أبواب السواك ب 5 .
( 4 ) منهم الشهيد في الذكرى 93 ، وصاحب الرياض 1 : 27 .
( 5 ) الكافي 3 : 23 الطهارة ب 15 ح 5 ، الوسائل 2 : 24 أبواب السواك ب 9 ح 3 .
( 6 ) الفقيه 1 : 24 / 122 ، قرب الإسناد : 207 / 806 ، الوسائل 2 : 24 أبواب السواك ب 9 ح 1 .
( 7 ) المقنع : 7 ، الهداية : 18 الفقيه 1 : 31 .
( 8 ) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 34 والشهيد في الذكرى : 94 .
( 9 ) الفقيه 1 : 31 / 104 ، الوسائل 1 : 486 أبواب الوضوء ب 53 ح 1 .