تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وهل الأفضل إيقاع الثلاث في كل منهما بثلاث غرفات ، كما عن التذكرة ، ونهاية الإحكام ( 9 ) ، وفي اللوامع ، أو لا فيقتصر بغرفة لكل منهما كما في نهاية الشيخ ، وعن مصباحه ومختصره ، والمقنعة ، والمهذب ، والوسيلة ، والإشارة ( 2 ) ، أو بغرفة لهما معا ، كما عن ظاهر الاقتصاد ، والجامع ، والمبسوط ( 3 ) والاصباح ، وفي الأخيرين التخيير بين الغرفة والغرفتين لهما بزيادة الثلاث في كل في الأخير ؟ مقتضى ظواهر الاطلاقات : جواز الكل وتساويه في الفضيلة . وتستحب المبالغة فيهما بإدارة الماء في جميع الفم وجذبه إلى أعلى الأنف ، كما صرح به في المنتهى والتذكرة ( 4 ) لرواية ثواب الأعمال ( 5 ) ، ولأنها السبب ( 6 ) للتنظيف المعلل به في خبر الخصال ( 7 ) . ولا يلزم إخراج الماء في المضمضة ، فلو ابتلعه حصل الامتثال . ثم مقتضى إطلاق أكثر الأخبار بملاحظة عدم دلالة الترتيب الذكري على الخارجي : عدم الترتيب بينهما ، فيجوز تقديم كل منهما على الآخر ، أو توسيط بعض دفعات كل بين الآخر ، كما في بعض كتب الفاضل ( 8 ) . وعن المشهور تقديم المضمضة بدفعاتها الثلاثة ، وهو المحكي عن المقنعة ، والمصباح ، ومختصره والوسيلة ، والجامع ، والتحرير ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 21 ، نهاية الإحكام 1 : 56 . ( 2 ) النهاية : 12 ، مصباح المتهجد : 7 ، المقنعة : 43 ، المهذب 1 : 43 ، الوسيلة : 52 ، الإشارة : 71 . ( 3 ) الإقتصاد : 242 ، الجامع للشرائع : 34 ، المبسوط 1 : 20 . ( 4 ) المنتهى 1 : 51 ، التذكرة 1 : 21 . ( 5 ) المتقدمة في ص 169 . ( 6 ) في ح " : أنسب . ( 7 ) المتقدم في ص 169 . ( 8 ) المنتهى 1 : 51 .
مستند الشيعة — صفحة 171 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث