والحمل على ما يدخل فيه ماء الاستنجاء أيضا لأن المد لا يبلغه الوضوء
كما في الذكرى ( 1 ) . أو استفادة وجوب غسل الرجلين منه كالعامة فاسد جدا
لأن الوضوء الكامل يكون بأربع عشرة كفا أو ثلاث عشرة ، والمد لا يزيد على ذلك
قطعا لأنه رطل ونصف بالمدني وهو مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف درهم ،
ربع الصاع ، ومائة وثلاثة وخمسون ونصفا ، ونصف ثمن بالمثاقيل الصيرفية ، وهو
أقل من ربع المن التبريزي المتعارف الآن في بلدنا ، وما يقاربه ، الذي هو ستمائة
مثقال صيرفي وأربعون مثقالا . وقد مر بيانه في بحث الكر ( 2 ) .
ومنها : السواك ، واستحبابه عندنا في نفسه وللوضوء مجمع عليه ،
والنصوص به في الموضعين مستفيضة ( 3 ) .
فمن الثاني صحيحة ابن عمار : " عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة " ( 4 ) .
ومرسلة الفقيه . " السواك شطر الوضوء ( 5 ) .
ورواية المعلى : عن السواك بعد الوضوء ، فقال . " الاستياك قبل أن يتوضأ "
قلت : أرأيت إن نسي حتى يتوضأ قال . " يستاك ثم يتمضمض ثلاث
مرات ) ( 6 ) .
ورواية السكوني : " التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك ؟ ؟ " ( 7 ) .
والمروي في المحاسن : " . إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى ، وضع الملك
فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلا التقمه ) وزاد فيه بعضهم : " فإن لم يستك قام الملك
هامش
( 1 ) الذكرى : 95 .
( 2 ) المتقدمة ج 1 في ص 56 .
( 3 ) الوسائل 2 : 5 ، 15 ، 16 أبواب السواك ب 1 و 2 و 3 .
( 4 ) الكافي 8 ( الروضة ) : 79 / 33 - بتفاوت - ، الوسائل 2 : 16 أبواب السواك ب 3 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 32 / 114 ، الوسائل 2 : 17 أبواب السواك ب 3 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 23 / 6 ، المحاسن : 561 / 947 ، الوسائل 2 : 18 أبواب السواك ب 4 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 1 : 357 / 1070 ، الوسائل 2 : 24 أبواب السواك ب 9 ح 4 .