الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ، ( 1 ) الحديث .
وفي ثواب الأعمال ( وليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ) ( 2 ) .
وفي مجالس الصدوق في علل الوضوء : " ثم سن على أمتي المضمضة لينقي
القلب من الحرام ، والاستنشاق ليحرم عليهم رائحة النار " ( 3 ) .
وفي خصاله : ( المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف " ( 4 ) .
وقصور بعضها سندا مع التسامح منجبر بما مر .
فقول العماني . إنهما ليسا بفرض ولا سنة ( 5 ) ضعيف شاذ . وكذا الأخبار
الموافقة له ( 6 ) . مع أن المصرح به في أكثرها أنها ليسا من الوضوء والظاهر منه أفعاله
الواجبة ، بل قيل : إن الوضوء ليس إلا الواجب ( 7 ) .
ويشهد له : المروي في قرب الإسناد : عن المضمضة والاستنشاق ، قال :
" ليس بواجب " ( 8 ) .
أو المراد أنهما ليسا من أفعال الوضوء مطلقا وإن كانا مستحبين ، كالسواك ،
كما صرح به الصدوق في الهداية ، قال : إنهما مسنونان خارجان عن الوضوء ( 9 ) .
وأما رواية الحضرمي : " ليس عليك مضمضة ولا استنشاق ، لأنهما من
هامش
( 1 ) الرواية موجودة في مجالس الشيخ الطوسي : 29 ، وليست في مجالس أبي علي وهو ابن الشيخ ،
ورواها في الوسائل 1 : 397 أبواب الوضوء ب 15 ح 19 من مجالس أبي علي ، وكثيرا ما يرى مثل
هذه النسبة أو عكسها ، انظر لتوضيح الحال مقدمة مجالس الطوسي ( الطبعة الثانية 1401 ) للعلامة
المرحوم السيد محمد صادق آل بحر العلوم . ولم نعثر على الرواية في النهج .
( 2 ) ثواب الأعمال : 19 ، الوسائل 1 : 432 أبواب الوضوء ب 29 ح 11 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 160 / 1 ، الوسائل 1 : 396 أبواب الوضوء ب 15 ح 17 .
( 4 ) الخصال : 611 ، الوسائل 1 . 433 أبواب الوضوء ب 29 ح 13 .
( 5 ) نقله عنه في الذكرى : 93 .
( 6 ) الوسائل 1 : 430 ، أبواب الوضوء ب 29 .
( 7 ) الرياض 1 : 26 .
( 8 ) قرب الإسناد 176 / 648 ، الوسائل 1 : 433 أبواب الوضوء ب 29 ح 14 .
( 9 ) الهداية : 17 .