" واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة " ( 1 ) .
والخبر : عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ ، أيدخلها في وضوئه
قبل أن يغسلها ؟ قال : " لا ، حتى يغسلها " قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل ،
أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : " لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده
فليغسلها " ( 2 ) .
ومرسلة الفقيه : " اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن
الجنابة ثلاثا " وقال : " اغسل يدك من النوم مرة " ( 3 ) .
وأما رواية حريز : " يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول
مرتين " ( 4 ) فلا تنافي ما تقدم ؟ إذ يمكن أن يكون الأمر بالمرتين للأخبثين معا ، بل
هو الظاهر ، لأنه الغالب مع الغائط .
وظهور بعض تلك الأخبار في الوجوب غير مفيد له لعدم القول به ، مع
وجود ضرب من المعارض .
وخلافا للنفلية والبيان ، فأطلق المرة في الجميع ( 5 ) ، واللمعة فالمرتين فيه ( 6 )
ولم نعثر على مستندهما .
ثم هذا الغسل هل هو لدفع النجاسة المتوهمة فلا يكون في غير القليل ولا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 12 الطهارة ب 8 ح 5 ، التهذيب 1 : 36 / 96 ، الإستبصار 1 : 50 / 141 ، الوسائل
1 : 427 أبواب الوضوء ب 27 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 11 الطهارة ب 8 ح 2 ، التهذيب 1 : 39 / 106 ، الإستبصار 1 : 51 / 145 ، الوسائل
1 : 428 أبواب الوضوء ب 27 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 1 : 29 / 91 و 92 ، الوسائل 1 : 428 أبواب الوضوء ب 27 ح 4 ، 5 .
( 4 ) التهذيب 1 : 36 / 97 ، الإستبصار 1 : 50 / 142 ، الوسائل 1 : 427 أبواب الوضوء ب 27
ح 2 .
( 5 ) النفلية : 6 وفيه : وغسل اليدين من الزند مرة من النوم والبول والغائط والمشهور فيه مرتان ، البيان :
11 .
( 6 ) اللمعة : 18 .