تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
" واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة " ( 1 ) . والخبر : عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : " لا ، حتى يغسلها " قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : " لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها " ( 2 ) . ومرسلة الفقيه : " اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا " وقال : " اغسل يدك من النوم مرة " ( 3 ) . وأما رواية حريز : " يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين " ( 4 ) فلا تنافي ما تقدم ؟ إذ يمكن أن يكون الأمر بالمرتين للأخبثين معا ، بل هو الظاهر ، لأنه الغالب مع الغائط . وظهور بعض تلك الأخبار في الوجوب غير مفيد له لعدم القول به ، مع وجود ضرب من المعارض . وخلافا للنفلية والبيان ، فأطلق المرة في الجميع ( 5 ) ، واللمعة فالمرتين فيه ( 6 ) ولم نعثر على مستندهما . ثم هذا الغسل هل هو لدفع النجاسة المتوهمة فلا يكون في غير القليل ولا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 12 الطهارة ب 8 ح 5 ، التهذيب 1 : 36 / 96 ، الإستبصار 1 : 50 / 141 ، الوسائل 1 : 427 أبواب الوضوء ب 27 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 11 الطهارة ب 8 ح 2 ، التهذيب 1 : 39 / 106 ، الإستبصار 1 : 51 / 145 ، الوسائل 1 : 428 أبواب الوضوء ب 27 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 29 / 91 و 92 ، الوسائل 1 : 428 أبواب الوضوء ب 27 ح 4 ، 5 . ( 4 ) التهذيب 1 : 36 / 97 ، الإستبصار 1 : 50 / 142 ، الوسائل 1 : 427 أبواب الوضوء ب 27 ح 2 . ( 5 ) النفلية : 6 وفيه : وغسل اليدين من الزند مرة من النوم والبول والغائط والمشهور فيه مرتان ، البيان : 11 . ( 6 ) اللمعة : 18 .