تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الفصل الرابع . في آدابه . وهي بين مستحبة ومكروهة نذكر ما في بحثين :
البحث الأول : في مستحباته ، وهي أمور : منها : وضع الإناء على اليمين للشهرة ( 1 ) ، بل الاجماع كما في اللوامع ، والنبويين أحدهما : " إن الله يحب التيامن في كل شئ " ( 2 ) والآخر : " إنه كان يحب التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله " ( 3 ) . ولا ينافيه ما في الصحيح . " فدعا بقعب فيه شئ من ماء ثم وضعه بين يديه " ( 4 ) لجواز تركه المستحب ، وعدم دلالته على الاستحباب . مع إمكان حمل الوضع بين يديه على الوضع على اليمين لصدقه عليه عرفا . فالقول بأولوية الوضع بين الجانبين اتباعا للرواية - كما في الغرر وغيره ( 5 ) - غير جيد . والمصرح به في كلام جماعة : اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد ( 6 ) ، وأما
هامش
( 1 ) ومن القائلين به المحقق في المعتبر 1 : 164 ، والعلامة في القواعد 1 . 11 ، والشهيد الثاني في الروض : 40 . ( 2 ) عوالي اللآلي 2 : 200 / 101 ، وورد مضمونه في مسند أحمد 6 : 94 ، 130 ، 202 . ( 3 ) سنن النسائي 1 : 78 باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل . ( 4 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 17 ح 4 ، الفقيه 1 : 24 / 74 ، الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 114 . ( 6 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 11 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 229 وصاحب المدارك 1 : 224 .