تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
لضعف الأول : بمنع شمول التيامن لمثل ذلك أيضا . والثاني : بأنه إنما يتم لو كان المستقر في " قال " راجعا إلى الإمام حتى يكون البيان بالقول ، فإن الظاهر حينئذ استحباب ذلك ، لبعد ذكر الإمام له لولاه . وأما لو كان راجعا إلى الراوي حتى يكون بالفعل فلا إذ غايته أن الإمام فعل كذلك ، ويمكن أن يكون اتفاقيا . مع أنه تعارضه أخبار أخر مصرحة باغرافه صلى الله عليه وآله باليسرى لليمنى ( 1 ) . بل للمروي في تفسير العياشي عن مولانا الرضا عليه السلام : قلت : فإنه قال : اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل ؟ قال . " هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف " ( 2 ) الحديث . ولا تعارضه أحاديث اغترافه باليسرى لليمنى لعدم دلالتها على الاستحباب ، ومعارضتها مع مخالفتها كما مر .
ومنها . غسل كل من الوجه واليسرى ومسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى . وأما الرجل اليسرى فيستحب مسحها باليسرى . والظاهر عدم الخلاف في شئ منه . مضافا إلى الوضوءات البيانية في الغسلين ، وإلى صحيحة زرارة : " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وبما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى في المسحين " ( 3 ) . ولا يجب ذلك للأصل ، وخلو الأخبار عن الدال على الوجوب . ويجوز غسل الوجه باليدين ، كما مر ( 4 ) .
ومنها : التسمية حين إرادة الوضوء قبل مس الماء ، وعند وضع اليد فيه ،
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 300 / 54 ، المستدرك 1 : 311 أبواب الوضوء ب 18 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 17 ح 4 الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 . ( 4 ) في ص 99 .