توصل إلى الطهارة بالممكن فيكون واجبا ، ضعيف .
فروع :
أ : لو أمكنت المباشرة في البعض ، وجبت إذا كان عضوا تاما للأمر بغسله
المقتضي للمباشرة ، كما مر .
وفي وجربها إن أمكنت في بعض من عضو احتمال ، وعدمه أظهر .
ب : لو احتاجت التولية إلى أجرة مقدورة وجبت لوجوب مقدمة
الواجب ، إلا إذا كان بذلها مضرا بحاله .
ج : النية عند تولية الغير على المكلف نفسه ، وفاقا للقواعد ( 1 ) واللوامع لأن
الواجب عليه ، فينوي القبول ، لا على المباشر ، كما هو ظاهر المدارك ( 2 ) .
د : لو أمكن الغمس في الماء ، وجب ، ولا تجوز التولية ووجهه ظاهر .
ه : لو توقفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم ، فالظاهر
سقوطها . [ ثم ] ( 3 ) لو استنابه مع ذلك أثم ، بل الأظهر بطلان وضوئه لأن القبول
لا يحصل إلا بمس عضو المجبور أو غير . المحرم ، وهما منهيان عنهما .
و . لو كان المنوب عنه أعمى لا يرى عمل النائب ، وجب عليه تحصيل
العلم بصحة العمل . ولو لم يمكن ، وجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل .
وحمل أفعال المسلم على الصحة مطلقا حتى في مثل المقام غير ثابت .
ز : لا بأس بتعدد النواب ولو في عضو واحد للأصل . ولا يلزم على
المستنيب تجديد النية بتجدد النائب .
ح : لو تمكن من الغسل ولم يتمكن من رفع اليد ، يجب عليه الاقتصار في
الاستنابة على الرفع والوجه ظاهر . ولو لم يتمكن من الغسل مستقلا ولكن أمكنه
الشركة مع النائب ، بحيث لم يكن كل منهما غاسلا ، فالظاهر عدم وجوب
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 10 .
( 2 ) المدارك 1 : 240 .
( 3 ) في " ح " نعم . وفي " ق " كلمة متشابهة . ولا توجد في " ه " . وما أثبتناه أنسب .