تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
توصل إلى الطهارة بالممكن فيكون واجبا ، ضعيف . فروع : أ : لو أمكنت المباشرة في البعض ، وجبت إذا كان عضوا تاما للأمر بغسله المقتضي للمباشرة ، كما مر . وفي وجربها إن أمكنت في بعض من عضو احتمال ، وعدمه أظهر . ب : لو احتاجت التولية إلى أجرة مقدورة وجبت لوجوب مقدمة الواجب ، إلا إذا كان بذلها مضرا بحاله . ج : النية عند تولية الغير على المكلف نفسه ، وفاقا للقواعد ( 1 ) واللوامع لأن الواجب عليه ، فينوي القبول ، لا على المباشر ، كما هو ظاهر المدارك ( 2 ) . د : لو أمكن الغمس في الماء ، وجب ، ولا تجوز التولية ووجهه ظاهر . ه‍ : لو توقفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم ، فالظاهر سقوطها . [ ثم ] ( 3 ) لو استنابه مع ذلك أثم ، بل الأظهر بطلان وضوئه لأن القبول لا يحصل إلا بمس عضو المجبور أو غير . المحرم ، وهما منهيان عنهما . و . لو كان المنوب عنه أعمى لا يرى عمل النائب ، وجب عليه تحصيل العلم بصحة العمل . ولو لم يمكن ، وجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل . وحمل أفعال المسلم على الصحة مطلقا حتى في مثل المقام غير ثابت . ز : لا بأس بتعدد النواب ولو في عضو واحد للأصل . ولا يلزم على المستنيب تجديد النية بتجدد النائب . ح : لو تمكن من الغسل ولم يتمكن من رفع اليد ، يجب عليه الاقتصار في الاستنابة على الرفع والوجه ظاهر . ولو لم يتمكن من الغسل مستقلا ولكن أمكنه الشركة مع النائب ، بحيث لم يكن كل منهما غاسلا ، فالظاهر عدم وجوب
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 10 . ( 2 ) المدارك 1 : 240 . ( 3 ) في " ح " نعم . وفي " ق " كلمة متشابهة . ولا توجد في " ه‍ " . وما أثبتناه أنسب .