تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
التشريك . وكذا لو لم يتمكن بنفسه من إمرار اليد على العضو ولكن أمكن أن يمر أحد يده عليه ، لا يجب عليه ذلك . ط : يتحقق الاضطرار بعدم الامكان وبحصول العسر والحرج ، وعلى الثاني لو تحمله وتوضأ بنفسه ، فالظاهر البطلان إذ ليس الحرج من الدين .
التاسع : أن يكون بالماء المطلق ، فلا يجوز بالمضاف ولو اضطرارا وتدل عليه الآيات والأخبار المصرحة بوجوب التيمم عند عدم الماء ( 1 ) الذي هو حقيقة في المطلق ، وقد مر في بحث المياه ( 2 ) . العاشر : أن يكون بالماء الطاهر ، فلا يجوز بالنجس بالاجماع ، بل الضرورة ، واستفاضة النصوص المعتبرة ( 3 ) المتقدمة كثير منها في بحث المياه ، ومنها المروي في تفسير النعماني - المنجبر بما ذكر - عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : " إن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر " ( 4 ) . الحادي عشر : أن يكون بالماء المباح ، فلا يجوز بالمغصوب للنهي المفسد للعبادة الثاني عشر : أن يكون في المكان المباح ، . فيبطل الوضوء في المغصوب من المكان إذا كان مجموع الهواء المحيط بالمتوضئ مغصوبا . ولا يبطل الوضوء بالاستقرار على شئ مغصوب كهاجر أو فرش أو نعل مما يختص الغصب به ولا يتبعه الهواء . ويأتي الوجه في ذلك وفي التفرقة في بحث التيمم في المكان المغصوب . تتميم : هل يشترط في صحة الوضوء طهارة العضو قبل التوضؤ أم لا ؟ الظاهر الثاني . ويأتي تحقيقه في بحث الغسل .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 . ( 2 ) ج 1 ص 130 المسألة الأولى . ( 3 ) الوسائل 1 : 169 أبواب الماء المطلق ب 13 . ( 4 ) تفسير النعماني ( المطبوع في البحار ) 93 : 28 ، المستدرك 1 : 289 أبواب الوضوء ب 1 ح 2 1 .
مستند الشيعة — صفحة 160 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث