التشريك .
وكذا لو لم يتمكن بنفسه من إمرار اليد على العضو ولكن أمكن أن يمر أحد
يده عليه ، لا يجب عليه ذلك .
ط : يتحقق الاضطرار بعدم الامكان وبحصول العسر والحرج ، وعلى
الثاني لو تحمله وتوضأ بنفسه ، فالظاهر البطلان إذ ليس الحرج من الدين .
التاسع : أن يكون بالماء المطلق ، فلا يجوز بالمضاف ولو اضطرارا وتدل
عليه الآيات والأخبار المصرحة بوجوب التيمم عند عدم الماء ( 1 ) الذي هو حقيقة
في المطلق ، وقد مر في بحث المياه ( 2 ) .
العاشر : أن يكون بالماء الطاهر ، فلا يجوز بالنجس بالاجماع ، بل
الضرورة ، واستفاضة النصوص المعتبرة ( 3 ) المتقدمة كثير منها في بحث المياه ، ومنها
المروي في تفسير النعماني - المنجبر بما ذكر - عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام :
" إن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر " ( 4 ) .
الحادي عشر : أن يكون بالماء المباح ، فلا يجوز بالمغصوب للنهي المفسد
للعبادة
الثاني عشر : أن يكون في المكان المباح ، . فيبطل الوضوء في المغصوب من
المكان إذا كان مجموع الهواء المحيط بالمتوضئ مغصوبا . ولا يبطل الوضوء
بالاستقرار على شئ مغصوب كهاجر أو فرش أو نعل مما يختص الغصب به ولا
يتبعه الهواء .
ويأتي الوجه في ذلك وفي التفرقة في بحث التيمم في المكان المغصوب .
تتميم : هل يشترط في صحة الوضوء طهارة العضو قبل التوضؤ أم لا ؟
الظاهر الثاني . ويأتي تحقيقه في بحث الغسل .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 .
( 2 ) ج 1 ص 130 المسألة الأولى .
( 3 ) الوسائل 1 : 169 أبواب الماء المطلق ب 13 .
( 4 ) تفسير النعماني ( المطبوع في البحار ) 93 : 28 ، المستدرك 1 : 289 أبواب الوضوء ب 1 ح 2 1 .