تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وبالمروي في تفسير العياشي : " إن قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام أدخل على الحجاج فقال له : ما الذي كنت تلي من أمر علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ قال : كنت أوضيه " ( 1 ) : بعدم حجيته ، لضعفه ، مع احتمال إرادة الصب من التوضئة . ووجوب المباشرة مخصوص بأفعال الوضوء الواجبة أصلا ، فلا بأس بتولية الغير في غيرها مما يجب من باب المقدمة ، كتحصيل الماء وإحضاره ، بل صبه على الكف ! للأصل ، وعدم تعلق أمر بها على المكلف بخصوصه ، بل وجوبها من باب المقدمة ، فلا تجب مع تحققها كيف ما كان . مضافا في الأول إلى استفاضة النصوص بأنهم كانوا يأمرون بإحضار الماء للوضوء ( 2 ) . وفي الثاني إلى أنه ليس إلا مثل أخذ الماء من نحو الميزاب ، وإلى صحيحة الحذاء : " وضأت أبا جعفر عليه السلام وقد بال فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا غسل به وجهه ، وكفا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفا غسل به ذراعه الأيسر ، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه " ( 3 ) . والمروي في مجالس الصدوق : ( كانت جارية لعلي بن الحسين عليه السلام تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة ، فسقط الإبريق من يد الجارية " ( 4 ) الحديث . وكون الصب فيهما في حال الضرورة وإن كان محتملا ولكنه بعيد ؟ لأنها لو كانت ، لذكرها . ولا ينافي ما ذكر : خبر الوشاء : دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 359 ، المستدرك 1 : 2 32 أبواب الوضوء ب 24 ح 10 . ( 2 ) الوسائل 1 : 401 أبواب الوضوء 16 . ( 3 ) التهذيب 1 : 79 / 04 2 ، الإستبصار 1 : 58 / 72 1 ، الوسائل 1 : 391 أبواب الوضوء ب 15 ح 8 . ( 4 ) أمالي الصدوق : 68 1 ، المستدرك 1 : 5 4 3 أبواب الوضوء ب 41 ح 3 .