تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
والوسيلة ، والشرائع ، وفي النافع ، واللمعة ، والروضة ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، والألفية ( 1 ) ، واللوامع ، بل هو المشهور كما به صرح غير واحد ( 2 ) . للأصل ، وصدق الامتثال ، والاطلاقات ، سيما إطلاقات مصححات الوضوء ، المتروك بعضه إذا أتي به بعده ( 3 ) ، ومفهوم الموثق . خلافا للمنقول عن المقنعة ، والنهاية ، والتهذيب ، والخلاف ، والاقتصاد ، وأحكام الراوندي ، والمعتبر " ، وكتب الفاضل ( 5 ) ، والمبسوط ( 6 ) ، فقالوا بوجوبها مع عدم إيجاب الاخلال بها لبطلان الوضوء ، كما عن غير الأخير ، أو مع إيجابه كما عنه . للاحتياط ، وأصل الاشتغال ، والوضوء البياني ، والفورية المستفادة في الآية ( 7 ) من الأمر أو الفاء أو الاجماع ، فيجب إتمام الوضوء دفعة ، ولعدم إمكانه يحمل ( 8 ) على الممكن ، وهو تعقيب أفعاله بعضها لبعض من دون فصل . وللأمر باتباع أفعال الوضوء كما في حسنة الحلبي : ( أتبع وضوءك بعضه
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 159 ، المراسم : 38 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 " والكامل نقله عنه في الذكرى : 91 ، الوسيلة 50 ، الشرائع 1 : 22 ، المختصر النافع : 6 ، اللمعة 18 ، الروضة 1 : 77 ، الذكرى : 1 9 و 2 9 الدروس 1 : 93 ، البيان : 9 4 ، الألفية : 29 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 1 : 77 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 35 . ( 3 ) الوسائل 1 : 450 أبواب الوضوء ب 35 . ( 4 ) المقنعة : 7 4 ، النهاية : 5 1 ، التهذيب 1 : 87 ، الخلاف 1 : 93 ، الإقتصاد 243 ، فقه القرآن 1 : 29 ، المعتبر 1 : 156 . ( 5 ) منها المنتهى 1 : 70 ، والتذكرة 1 : 109 ، والقواعد 1 : 11 . ( 6 ) المبسوط 1 : 23 . ( 7 ) المائدة : 6 . ( 8 ) في " ق " فيحمل .