والصحيح : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء
فيجف وضوئي ، فقال : " أعد " ( 1 ) .
والرضوي : " فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء قبل أن تتمه .
ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا . ، فإن كان قد جف فأعد
الوضوء وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك
الماء فامض عليه ، جف وضوؤك أم لم يجف " ( 2 ) .
وإطلاقها كإطلاق بعض الأخبار الآمرة بإعادة الوضوء بنسيان بعضها ( 3 )
يشمل حال الاضطرار والجهل أيضا .
والموالاة بذلك المعنى أيضا ركن في الوضوء يبطل بتركها عمدا أو غير عمد .
وأما بمعنى المتابعة العرفية ، بأن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله
من دون مهلة عرفا ، فهي ليس بركن قطعا ، ولا تجب مراعاتها في حال الاضطرار ،
ولا يبطل بتركها الوضوء بالاجماع للأصل ، ومفهوم الموثق ، ومنطوق الرضوي .
وكذا في حال الاختيار على الأصح ، وفاقا للمحكي عن الكليني ( 4 ) ،
والصدوقين ، والإسكافي ( 5 ) ، والسيد في شرح الرسالة ( 6 ) ، والقاضي ، والحلبي ( 7 ) ،
والكيدري ( 8 ) ، والحلي " 9 " ، والجمل والعقود ، والمراسم ، والغنية . ، والكامل ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 35 ب 22 ح 8 ، التهذيب 1 : 87 / 231 ، الإستبصار 1 : 72 / 221 ، الوسائل 1 .
447 أبواب الوضوء ب 33 ح 3 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 68 ، المستدرك 1 : 328 أبواب الوضوء ب 29 ح 1
( 3 ) الوسائل 1 : 446 ، 450 أبواب الوضوء ب 33 وب 35 .
( 4 ) حكاه عنه في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ) .
( 5 ) حكاه عنهما وعن الإسكافي الشهيد في الذكرى : 91 ، وما وجدناه من كلامهما مما يشعر به في الفقيه
1 : 35 .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في المنتهى 1 : 70 .
( 7 ) القاضي في المهذب 1 : 45 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 133 .
( 8 ) نقله عنه في الذكرى : 92 .
( 9 ) السرائر 1 : 103 .