تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والصحيح : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي ، فقال : " أعد " ( 1 ) . والرضوي : " فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء قبل أن تتمه . ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا . ، فإن كان قد جف فأعد الوضوء وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض عليه ، جف وضوؤك أم لم يجف " ( 2 ) . وإطلاقها كإطلاق بعض الأخبار الآمرة بإعادة الوضوء بنسيان بعضها ( 3 ) يشمل حال الاضطرار والجهل أيضا .
والموالاة بذلك المعنى أيضا ركن في الوضوء يبطل بتركها عمدا أو غير عمد . وأما بمعنى المتابعة العرفية ، بأن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة عرفا ، فهي ليس بركن قطعا ، ولا تجب مراعاتها في حال الاضطرار ، ولا يبطل بتركها الوضوء بالاجماع للأصل ، ومفهوم الموثق ، ومنطوق الرضوي . وكذا في حال الاختيار على الأصح ، وفاقا للمحكي عن الكليني ( 4 ) ، والصدوقين ، والإسكافي ( 5 ) ، والسيد في شرح الرسالة ( 6 ) ، والقاضي ، والحلبي ( 7 ) ، والكيدري ( 8 ) ، والحلي " 9 " ، والجمل والعقود ، والمراسم ، والغنية . ، والكامل ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 35 ب 22 ح 8 ، التهذيب 1 : 87 / 231 ، الإستبصار 1 : 72 / 221 ، الوسائل 1 . 447 أبواب الوضوء ب 33 ح 3 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 68 ، المستدرك 1 : 328 أبواب الوضوء ب 29 ح 1 ( 3 ) الوسائل 1 : 446 ، 450 أبواب الوضوء ب 33 وب 35 . ( 4 ) حكاه عنه في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ) . ( 5 ) حكاه عنهما وعن الإسكافي الشهيد في الذكرى : 91 ، وما وجدناه من كلامهما مما يشعر به في الفقيه 1 : 35 . ( 6 ) حكاه عنه العلامة في المنتهى 1 : 70 . ( 7 ) القاضي في المهذب 1 : 45 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 133 . ( 8 ) نقله عنه في الذكرى : 92 . ( 9 ) السرائر 1 : 103 .
مستند الشيعة — صفحة 147 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث