تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الله - ونسب إلى الفقيه والمراسم ( 1 ) ، وأضافه في غرر المجامع إلى الصدوقين أيضا ، ونسبه جماعة منهم : المدارك والبحار وغيرهما إلى الشهرة المطلقة ( 2 ) ، بل عن الحلي أنه قال : لا أظن أحدا منا يخالفنا في ذلك ، وعن بعض فتاويه نفي الخلاف فيه صريحا . للأصل ، وإطلاق الأوامر ، وصدق الامتثال . والثالث ، وهو : التفصيل بجواز المعية دون تقديم اليسرى ، نقله في الذكرى ( 3 ) عن بعض ، واختاره جمع من متأخري المتأخرين ( 4 ) . للتوقيع المروي في الاحتجاج : عن المسح على الرجلين يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا ؟ فخرج التوقيع : " يمسح عليهما جميعا معا ، فإن كان بدأ بإحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين ) ( 5 ) . أقول : ولا يخفى أنه لا يثبت من قوله : " فلا يبدأ إلا باليمين ) إلا مرجوحية الابتداء بغير اليمين ، وأما الحرمة فلا . ولا من مفهومه إلا رجحان الابتداء باليمين لو بدأ بإحداهما دون وجوبه ، فلا يصلح التوقيع إلا لنفي وجوب الترتيب وتجويز المعية . وعلى هذا فهو بالشهرة ونفي الخلاف المحكيين مجبور ، مع أنه في نفسه صحيح وحجة ، فيصلح لمعارضة ما مر دليلا للترتيب . وتعارضه مع غير الحسنة بالخصوص المطلق ، وكذا معها لو جعل قوله " وابدأ " حكما برأسه من أحكام الوضوء شاملا للمسح وغيره ، كما هو أحد الاحتمالين ، فيجب تخصيص الجميع بالتوقيع وتجويز المعية . ولو جعل متعلقا بالمسح - كما هو الظاهر - فيحصل التعارض بالتساوي ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 27 ، المراسم 38 . ( 2 ) المدارك 1 : 222 ، البحار 77 : 263 . ( 3 ) الذكرى : 89 . ( 4 ) منهم الحر العاملي في الوسائل 1 : 448 ، وبداية الهداية 1 : 10 . ( 5 ) الإحتجاج : 492 ، الوسائل 1 : 450 أبواب الوضوء ب 34 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 145 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث