الحدث ، وعدم الاتيان بالمأمور به ، والأخبار الواردة في خصوص الناسي ( 1 ) .
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى وعدمه أقوال :
الأول : للمحكي عن الصدوقين ( 2 ) ، والقديمين ( 3 ) ، والديلمي ،
والكركي ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، بل الشيخ في الخلاف مدعيا عليه
الاجماع ( 4 ) ، إلا أنه قال بعض الأجلة . إن ظاهره اليمين واليسار من اليدين ( 5 ) .
للاستصحاب ، وحسنة محمد : " وذكر المسح فقال : امسح على مقدم
رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " ( 6 ) .
وعموم المروي في رجال النجاشي : " إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل
الشمال من جسده " ( 7 ) .
والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : إنه كان إذا توضأ بدأ
بميامنه " ( 8 ) .
والوضوءات البيانية ( 9 ) .
والثاني . للحلي ( 10 ) والفاضلين ( 11 ) والنفلية ، والبيان ( 12 ) ووالدي - رحمه
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 450 أبواب الوضوء ب 35 .
( 2 ) علي بن بابويه حكاه عنه في المختلف : 25 ، والصدوق في الفقيه 1 : 28 .
( 3 ) هما ابن أبي عقيل وابن الجنيد حكاه عنهما في المختلف . 25 .
( 4 ) المراسم : 38 ، جامع المقاصد 1 : 224 ، اللمعة : 18 ، الروضة 1 : 77 ، الخلاف 1 : 96 .
( 5 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 70 .
( 6 ) الكافي 3 : 29 الطهارة ب 19 ح 2 الوسائل 1 : 418 أبواب الوضوء ب 25 ح 1 .
( 7 ) رجال النجاشي : 5 ، الوسائل 1 : 449 أبواب الوضوء ب 34 ح 4 .
( 8 ) مجالس الطوسي : 397 ، الوسائل 1 : 449 أبواب الوضوء ب 34 ح 3 .
( 9 ) أنظر الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 .
( 10 ) السرائر : 102 .
( 11 ) المحقق في الشرائع 1 : 22 ، والمختصر النافع : 6 ، والمعتبر 1 : 154 ، العلامة في المنتهى 1 :
69 ، والتحرير 1 : 10 ، والتذكرة 1 : 18 .
( 12 ) النفلية : 5 ، البيان 48 .