للأصل ، والاطلاقات ( 1 ) ، وصحيحة حماد : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا
ومدبرا " ( 2 ) .
وتزيد في الثاني صحيحته أيضا : لا بأس بمسح القدمين مقبلا
ومدبرا " ( 3 ) .
وصحيحة يونس : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح
ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول :
( الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مدبرا ، فإنه من
الأمر الموسع " ( 4 ) .
وخلافا فيهما للمحكي عن الصدوق ( 5 ) ، وفي الأول خاصة عن السيد ،
والنهاية ، والخلاف ، والاستبصار ، والوسيلة ( 6 ) ، بل عن الخلاف والانتصار
الاجماع عليه ، وفي الثاني عن الحلي ( 7 ) .
للاحتياط ، والوضوءات البيانية ، وافتقار اليقين بالشغل إلى اليقين بالبراءة
فيهما ، وللاجماع المنقول في الأول ، ولظاهر الآية ( 8 ) في الثاني .
والأول غير صالح لاثبات الوجوب ، وكذا الثاني . مع أنه لا دلالة في
البيانيات على ذلك . والثالث مندفع : بحصول اليقين بما مر . والرابع ليس
هامش
( 1 ) الرسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 .
( 2 ) التهذيب 1 : 58 / 161 ، الإستبصار 1 : 57 / 169 ، الوسائل 1 : 406 ، أبواب الوضوء ب 20
ح 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 83 / 217 ، الوسائل 1 : 406 أبواب الوضوء ب 20 ح 2
( 4 ) الكافي 3 : 31 الطهارة ب 19 ح 7 ، التهذيب 1 : 83 / 216 ، الإستبصار 1 : 58 / 170 ، قرب الإسناد : 306 / 1200 ، الوسائل 1 : 407 أبواب الوضوء ب 20 ح 3 .
( 5 ) الهداية : 17 ، الفقيه 1 : 28 .
( 6 ) السيد في الإنتصار : 19 ، النهاية : 14 ، الخلاف 1 : 83 ، الإستبصار 1 : 58 ، الوسيلة : 50 .
( 7 ) السرائر 1 : 100 .
( 8 ) المائدة : 6 .