تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
استصحاب وجوب المسح باليد والحدث : تعين الكف . وتؤيده صحيحة البزنطي ، المتقدمة ( 1 ) ، وصحيحة الأخوين ، وفيها : ( ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه " ( 2 ) . وما في تفسير العياشي في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله : " ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه " ( 2 ) . والطريقة المعهودة من الناس ، فعليه الفتوى . وأما تعيين الباطن : فلا دليل عليه وإن كان أحوط . هذا مع عدم العذر ، وأما معه فيجزي الذراع أيضا لمطلقات المسح التي لم يعلم تقييدها بالكف إلا في صورة عدم العذر .
ح . الظاهر جواز المسحين مقبلا ومدبرا ، وفاقا فيهما للعماني والمبسوط ، والاصباح ، والشرائع ، والنافع ، والمعتبر ( 4 ) ، وجل المتأخرين ( 5 ) ، بل للمشهور ، كما صرح به غير واحد ( 6 ) ، وفي الرأس خاصة للحلي ( 7 ) ، وفي الرجل للنهاية ، والاستبصار ، والمراسم ، والمهذب ، والجامع ، والإشارة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ص 127 . ( 2 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 17 ح 5 ، التهذيب 1 : 76 / 191 ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 298 ، المستدرك 1 : 302 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 . ( 4 ) نقله عن النعماني في المختلف 24 ، المبسوط 1 : 22 الشرائع 1 : 22 المختصر النافع : 6 ، المعتبر 1 : 151 ( 5 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 61 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 218 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 76 . ( 6 ) منهم صاحب الرياض 1 : 22 و 20 . ( 7 ) السرائر 1 : 100 . ( 8 ) النهاية : 14 ، الإستبصار 1 : 58 ، المراسم : 38 ، المهذب 1 : 44 الجامع : 36 ، الإشارة : 71 .