استصحاب وجوب المسح باليد والحدث : تعين الكف .
وتؤيده صحيحة البزنطي ، المتقدمة ( 1 ) ، وصحيحة الأخوين ، وفيها : ( ثم
مسح رأسه وقدميه ببلل كفه " ( 2 ) .
وما في تفسير العياشي في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله :
" ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه " ( 2 ) .
والطريقة المعهودة من الناس ، فعليه الفتوى .
وأما تعيين الباطن : فلا دليل عليه وإن كان أحوط .
هذا مع عدم العذر ، وأما معه فيجزي الذراع أيضا لمطلقات المسح التي
لم يعلم تقييدها بالكف إلا في صورة عدم العذر .
ح . الظاهر جواز المسحين مقبلا ومدبرا ، وفاقا فيهما للعماني والمبسوط ،
والاصباح ، والشرائع ، والنافع ، والمعتبر ( 4 ) ، وجل المتأخرين ( 5 ) ، بل للمشهور ، كما
صرح به غير واحد ( 6 ) ، وفي الرأس خاصة للحلي ( 7 ) ، وفي الرجل للنهاية ،
والاستبصار ، والمراسم ، والمهذب ، والجامع ، والإشارة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ص 127 .
( 2 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 17 ح 5 ، التهذيب 1 : 76 / 191 ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء
ب 15 ح 3 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 298 ، المستدرك 1 : 302 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .
( 4 ) نقله عن النعماني في المختلف 24 ، المبسوط 1 : 22 الشرائع 1 : 22 المختصر النافع : 6 ، المعتبر
1 : 151
( 5 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 61 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 218 ، والشهيد الثاني في
الروضة 1 : 76 .
( 6 ) منهم صاحب الرياض 1 : 22 و 20 .
( 7 ) السرائر 1 : 100 .
( 8 ) النهاية : 14 ، الإستبصار 1 : 58 ، المراسم : 38 ، المهذب 1 : 44 الجامع : 36 ، الإشارة :
71 .