تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ولا مرجح لهما . وأصحيتهما سندا معارضة بمخالفتهما للقوم عملا . ورواية معمر المشار إليها ، وهي لاثبات الوجوب غير ناهضة ، لما ذكرنا في معنى الاجزاء . خلافا لبعض - كما في التذكرة - فأوجب ثلاث أصابع ( 1 ) وكأنه لرواية معمر السابق جوابها . وللمحكي عن النهاية وأحكام الراوندي ( 2 ) ، فأوجبا الإصبع وكأنه لما سبقت إليه الإشارة من أنها المسمى عرفا . ولا وجه له . وعن الإشارة ( 3 ) وظاهر الغنية ( 4 ) ، فحدداه بالإصبعين . ولا يتضح مستند هما . والمستحب المسح بالكف كله ، كما عن النهاية والمقنعة والجمل والعقود ، والمبسوط والوسيلة والألفية ( 5 ) لما مر من الصحيحة بل الحسنة . وعن الإشارة : استحباب تفريج الأصابع ( 6 ) . ولا بأس به ، إذ المقام يتحمل التسامح .
ثم إنه هل يجب إدخال الكعبين أم لا فيه قولان ، أظهرهما : ، الثاني ، وفاقا للمعتبر ( 7 ) للأصل . وقوله في صحيحة الأخوين : " ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع " .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 18 . ( 2 ) النهاية : 14 ، فقه القرآن 1 : 30 . ( 3 ) الإشارة : 70 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553 . ( 5 ) النهاية : 14 المقنعة : 48 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 ، المبسوط 1 : 22 ، الوسيلة : 52 ، ولم نجده في الألفية والمظنون أنها تصحيف النفلية : 7 . ( 6 ) الإشارة : 71 . ( 7 ) المعتبر 1 : 152 .