تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
بوجوب ولا استحباب . نعم ، يتصف بالوجوب التخييري التبعي من حيث كونه جزءا للمجموع إذا قصد الامتثال بالمجموع ، وبالاستحباب بمعنى الراجحية الإضافية كذلك حينئذ . وعن نهاية الشيخ : وجوب هذا القدر اختيارا ، والاكتفاء بالإصبع الواحدة حال الاضطرار إلا أن المصرح به في كلامه الاكتفاء بها إن خاف البرد من كشف الرأس ( 1 ) ولعلهم استنبطوا التعميم من عدم التفرقة بين أنواع الاضطرار . ونسب ذلك إلى الدروس ( 2 ) أيضا ، كما عن الإسكافي تخصيص وجوبه بالمرأة والاكتفاء في الرجل بالواحدة ( 3 ) . ومستند الأول : الجمع بين أخبار الإصبع والثلاث بذلك بشهادة ثالثة روايات الإصبع المتقدمة ( 4 ) . ودليل الثاني : الجمع بينها بذلك بشهادة صحيحة زرارة المتقدمة ( 5 ) . ويضعف الأول : بما مر من عدم دلالة روايات الثلاث على وجوبها ، مع عدم تصريح في الشاهد بالإصبع الواحدة عند الخوف ، بل أراد بيان عدم وجوب النزع وجواز الادخال ، فيحتمل الاكتفاء بالمسمى ، ووجوب الثلاث ، والاطلاق إنما يحكم به إذا كان في مقام بيان حكمه . والثاني : بما مر من عدم دلالة الصحيحة على وجوب ذلك على المرأة .
هامش
( 1 ) النهاية : 14 . ( 2 ) نسبه في كشف اللثام 1 : 68 ، والموجود في الدروس : ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع وقيل ثلاث مضمومة للمختار . ( 3 ) نقله عنه في الذكرى : 86 . ( 4 ) ص 111 . ( 5 ) ص 112 .