بوجوب ولا استحباب .
نعم ، يتصف بالوجوب التخييري التبعي من حيث كونه جزءا للمجموع إذا
قصد الامتثال بالمجموع ، وبالاستحباب بمعنى الراجحية الإضافية كذلك
حينئذ .
وعن نهاية الشيخ : وجوب هذا القدر اختيارا ، والاكتفاء بالإصبع الواحدة
حال الاضطرار إلا أن المصرح به في كلامه الاكتفاء بها إن خاف البرد من كشف
الرأس ( 1 ) ولعلهم استنبطوا التعميم من عدم التفرقة بين أنواع الاضطرار . ونسب
ذلك إلى الدروس ( 2 ) أيضا ، كما عن الإسكافي تخصيص وجوبه بالمرأة والاكتفاء في
الرجل بالواحدة ( 3 ) .
ومستند الأول : الجمع بين أخبار الإصبع والثلاث بذلك بشهادة ثالثة
روايات الإصبع المتقدمة ( 4 ) .
ودليل الثاني : الجمع بينها بذلك بشهادة صحيحة زرارة المتقدمة ( 5 ) .
ويضعف الأول : بما مر من عدم دلالة روايات الثلاث على وجوبها ، مع
عدم تصريح في الشاهد بالإصبع الواحدة عند الخوف ، بل أراد بيان عدم وجوب
النزع وجواز الادخال ، فيحتمل الاكتفاء بالمسمى ، ووجوب الثلاث ، والاطلاق
إنما يحكم به إذا كان في مقام بيان حكمه .
والثاني : بما مر من عدم دلالة الصحيحة على وجوب ذلك على المرأة .
هامش
( 1 ) النهاية : 14 .
( 2 ) نسبه في كشف اللثام 1 : 68 ، والموجود في الدروس : ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل
بأقل من إصبع وقيل ثلاث مضمومة للمختار .
( 3 ) نقله عنه في الذكرى : 86 .
( 4 ) ص 111 .
( 5 ) ص 112 .