تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
يصيب بشرة رأسه الماء " ( 1 ) . والمراد ببشرة الرأس فيها بشرته بالنسبة إلى الحناء الشامل للشعر أيضا . والمروي في كتاب علي عن أخيه : عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : ( لا يصلح حتى تمسح على رأسها ، ( 2 ) . وتجويزه في الصحيحتين ( 3 ) على فوق الحناء - مع شذوذهما المخرج لهما عن الحجية - محمول على لونه أو عدم استيعاب الحناء للمقدم أو على الضرورة ، فإن المنع عن المسح على الحائل يخص حال الاختيار . ويجوز على الحائل اضطرارا اتفاقا - كما قيل ( 4 ) - لعموم أدلة المسح على الجبائر والدواء ، كما يأتي .
الخامس : مسح الرجلين ، إلى الكعبين . ووجوبه أيضا مما اتفقت عليه الكلمة ، ونطق به الكتاب والسنة . والكعبان عند العامة هما : العظمان الناتئان عن جانبي عظم الساق فوق المفصل ( 5 ) . وأما الخاصة : فقد اتفقوا على أنهما غير ذلك ، وإن اختلفوا في تعيينهما ، وهم بين مصرح بأنهما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط ، وهو : شيخنا المفيد ( 6 ) . ويشعر به بل بالاجماع عليه كلام التهذيب ( 7 ) ، وتبعهما جماعة من
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 31 الطهارة ب 19 ح 12 ، التهذيب 1 : 359 / 1085 ، الوسائل 1 : 455 أبواب الوضوء ب 37 ح 1 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 110 / 22 ، الوسائل 1 : 456 أبواب الوضوء ب 37 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 1 : 359 / 1079 ، 1081 ، الإستبصار 1 : 75 / 232 و 233 ، الوسائل 1 : 455 ، 456 أبواب الوضوء ب 37 ح 3 و 4 . ( 4 ) الرياض 1 : 22 . ( 5 ) راجع المغني لابن قدامة 1 : 173 ، وبدائع الصنائع 1 : 7 ، ومغني المحتاج 1 : 53 . ( 6 ) المقنعة : 44 . ( 7 ) التهذيب 1 : 74 - 75 .
مستند الشيعة — صفحة 118 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث