تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مع أن ذلك القول محكي عن أبي حنيفة وبعض آخر من العامة ( 1 ) ، فيمكن الحمل على التقية . ولا بأس بالحمل على الاستحباب ، كما عن المقنعة ( 2 ) ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود ( 3 ) ، والغنية ، والمراسم ، والوسيلة ، والسرائر ( 4 ) ، ومصباح السيد وجمله ( 5 ) ، والمهذب ، والمعتبر ، والشرائع ، والمنتهى ( 6 ) . وغيرها . والمستحب مسح موضعها لا المسح بها لعدم دليل عليه . والمراد من موضعها ما تحويه الثلاثة بعرضها وطولها الذي هو طول إصبع ، لأن الإصبع حقيقة في تمام العضو المخصوص ، سواء كان عرضها من عرض الرأس وطولها من طوله أو بالعكس . وقد يخص استحباب ذلك المقدار بالعرض ، نقل ذلك عن ظاهر المقنعة ، والمهذب ، والجامع ( 7 ) ، والشرائع ، والنفلية ( 8 ) ، وصرح به الكركي ( 9 ) . وهو غير جيد . ثم المستفاد من الخبرين استحباب مجموع الثلاث فيكون أفضل أفراد المخير ، لا استحباب القدر الزائد على المسمى . وعلى هذا فلا يتصف الزائد بنفسه
هامش
( 1 ) حكاه العلامة في التذكرة 1 : 16 عن أبي حنيفة . وراجع بدائع الصنائع 1 : 4 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 344 . ( 2 ) المقنعة : 48 . ( 3 ) المبسوط 1 : 21 ، الخلاف 1 : 81 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 159 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553 ، المراسم : 37 ، الوسيلة : 52 ، السرائر 1 : 101 . ( 5 ) جمل العلم والعمل : ( رسائل المرتضى 3 ) : 24 ، ( 6 ) المهذب 1 : 44 ، المعتبر 1 : 144 ، الشرائع 1 : 21 ، المنتهى 1 : 60 . ( 7 ) المقنعة ، 48 ، المهذب 1 : 44 ، الجامع للشرائع : 34 . ( 8 ) الشرائع 1 . 21 ، النفلية : 7 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 218 .