للثاني : ( عموم ) ( 1 ) قوله سبحانه : إذا قمتم ، وإذا جاء أحد منكم " ( 2 )
وعموم الروايتين : الثانية والثالثة ، واحتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية ،
وتنقيح المناط .
ويضعف الأول : بأن المراد القيام من النوم كما في الأخبار ، فهي المخصص
لعمومه لو كان .
مضافا إلى تعارضه مع الأخبار المصرحة بأن يقين الوضوء لا ينقضه إلا يقين
الحدث ، والناهية عن الوضوء إلا مع يقينه ، والحاصرة للنقض بالخارج عن
السبيلين ( 3 ) .
والثاني : بعدم إرادة الحقيقة من المجئ عن الغائط الذي هو المكان
المنخفض ، فيمكن أن يكون مجازه التخلي للتغوط المتعارف .
والثالث : بمنع العموم فيهما سيما في أولهما ، ولو كان فإطلاقه ينصرف إلى
الشائع . مع أنه لا بد فيهما من ارتكاب تجوز أو تقدير مضاف ، ضرورة عدم كون
نفس البول وأخويه ناقضا ، فيمكن أن يكون البول مثلا مجازا عن فرد خاص هو
البول الخارج على نحو خاص حال كونه كذلك ، أو عن خروجه على نحو خاص .
مضافا إلى معارضته مع الصحيحتين الأخيرتين بالعموم من وجه فيرجع إلى
الأصل .
والرابع : بعدم القطع بالاشتغال بأزيد من الصلاة مع مثل هذا
الوضوء .
والخامس : يمنع كونه قطعيا ، لعدم العلم بالعلة .
للثالث : صدق الطرفين اللذين أنعم الله بعد الاعتياد ، وعدم منافاة
هامش
( 1 ) لا توجد في " ق " .
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) راجع الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .