وصحيحة ابن الحجاج : " من وجد طعم النوم قائما أو قائدا فقد وجب عليه الوضوء " ( 1 ) . وصحيحة عبد الحميد : " من نام وهو راكع أو ساجدا أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء " ( 2 ) . وصحيحة ابن المغيرة : عن الرجل ينام على دابته ، فقال : " إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء " ( 3 ) . وصحيحة ابن خلاد : عن رجل بن علة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه ، وهو قاعد مستند بالوسائط ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال : " يتوضأ " قلت : أن الوضوء يشتد عليه ، قال : " إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ( 4 ) . وموثقة ابن بكير : قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : " نعم إذا غلب على السمع ولا يسمع الصوت " ( 5 ) . ورواية سعد : " أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء " ( 6 ) إلى غير ذلك . وإطلاق بعضها بالنسبة إلى غير الغالب على السمع والعقل مقيد بالمقيدات . .
مستند الشيعة — صفحة 13
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٣
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 37 الطهارة ب 23 ح 15 ، الوسائل 1 : 254 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 9 .
( 2 ) التهذيب 1 : 6 / 3 ، الإستبصار 1 : 79 ، 247 ، الوسائل 1 : 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3
ح 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 6 / 4 ، الإستبصار 1 : 79 / 245 ، الوسائل 1 : 252 أبواب نواقض الوضوء ب 3
ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 37 الطهارة ب 23 ح 14 ، التهذيب 1 : 9 / 14 ، الوسائل 1 : 257 أبواب نواقض
الوضوء ب 4 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 7 / 9 ، الإستبصار 1 : 80 / 251 ، الوسائل 1 : 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3
ح 7 .
( 6 ) الكافي 3 : 37 الطهارة ب 23 ح 16 ، الوسائل 1 : 247 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 8