الفصل الأول .
في أسبابه
وهي ستة :
الأول والثاني والثالث : البول والغائط والريح من الموضع الطبيعي المعتاد
خروجه منه لعامة الناس وإن لم يعتد لشخص . والنقض بها إجماعي ، ونقل
الاجماع عليه مستفيض ( ا ) ، والمستفيضة عليه دالة :
ففي صحيحة زرارة : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : " ما يخرج من طرفيك
الأسفلين من الدبر والذكر ، غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب
العقل ، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت ) ( 2 ) .
والأخرى : " لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو
فسوة تجد ريحها " ( 3 )
ورواية زكريا : " إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح " ( 4 ) .
وصحيحة أبي الفضل : " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك
الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كما نقله في المعتبر 1 : 106 ، والتذكرة 1 : 10 ، والمدارك 1 : 142 .
( 2 ) الكافي 3 : 36 الطهارة ب 23 ح 6 ، التهذيب 1 : 8 / 12 ، 9 / 15 ، الوسائل 1 : 249 أبواب
نواقض الوضوء ب 2 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 10 / 16 ، 346 / 1016 ، الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 36 الطهارة ب 23 ح 2 ، التهذيب 1 : 10 / 18 ، الإستبصار 1 : 86 / 272 ، الخصال .
21 / 47 ، الوسائل 1 : 250 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 6 .
( 5 ) الكافي 3 : 35 الطهارة ب 23 ح 1 ، التهذيب 1 : 10 / 17 ، الإستبصار 1 : 85 / 271 ،
الوسائل 1 : 249 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 4 .