بوجوب فك الزوجين لا يقولون باشتراطه بعدم الخدعة .
واحتمال استناد عدم الفك في هذه الصحيحة إلى عدم وقوع التزويج
لوقوعه بدون إذن المولى ، لا يلائم قوله : " لا يرث عبد حرا " حيث يظهر
منه أن المانع من عدم الإرث هو العبودية لا عدم الزوجية .
بل لا يبعد أن يقال : إن ظاهر حسنة محمد بن حكيم نفي الحكم في
الزوجة أيضا وهي : أنه قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل زوج
أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج .
قال ، فقال : " إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها
زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج " ( 1 ) .
حيث دلت بالتعليل على أن حريتها بعد موت الزوج مانعة عن
التوريث ، فتكون كذلك الحرية المتعقبة للشراء ، فتأمل .
فروع :
أ : الأقوى عدم كفاية الشراء عن العتق ، للأمر به بعده في الصحاح
الأربع وروايتي ابني خالد وطلحة والرضوي . وعدم ذكر العتق في بعض
الروايات بعد الأمر به في عدة أخرى لا يضر ، لوجوب تقييده بها .
ب : قالوا : إن المباشر للشراء والعتق هو الإمام أو نائبه الخاص أو
العام ، ولا يبعد كونهما من الواجبات الكفائية ، فتجوز المباشرة لكل أحد
وإن لم يكن عدلا ، لإطلاق الأخبار وفقد المقيد .
ج : إذا قلنا بعدم تعين الإمام ، فهل يجب وقوع الشراء والعتق من
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 302 / 1445 ، التهذيب 8 : 213 / 760 ، الوسائل 21 : 183 أبواب
نكاح العبيد والإماء ب 65 ح 1 .