للديلمي : الأصل .
قلنا : العمل به بعد فقد الدليل ، وهو موجود .
للمفيد وتابعيه ، أما في الأولاد فما مر ، وأما في النفي في غيرهم
فالأصل وضعف المرسلتين والرواية .
قلنا : ضعفهما سندا غير ضائر .
واستدل من ضم الزوجين بصحيحة سليمان بن خالد : " كان علي ( عليه السلام )
إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها " ( 1 ) .
دلت على ثبوت الحكم في الزوجة ، ويثبت في الزوج بالأولوية ، لأنه
أكثر نصيبا وأقوى سببا منها .
قلنا : الثابت منه فعل علي ( عليه السلام ) ويحتمل أن يكون تبرعا منه ، لكون
التركة ماله فيكون مما لم يعلم جهته ، وحكمه لنا الاستحباب على الأقوى
كما بين في موضعه ، على أن ثبوته أيضا هنا محل نظر .
وقوى الشيخ هذا الاحتمال بتوريثها مطلقا ، مع أنه ليس لها أكثر من
الربع ( 2 ) .
ورده في المختلف باحتمال أن يكون ثمنها أقل من الربع ، فتشتري
ثم تعطى بقية الربع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 246 / 793 ، التهذيب 9 : 337 / 1213 ، الإستبصار 4 : 178 / 674 ،
الوسائل 23 : 89 أبواب العتق ب 53 ح 1 .
( 2 ) انظر الإستبصار 4 : 179 . قال بعد نقل صحيحة سليمان : فالوجه في هذا الخبر
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يفعل على طريق التطوع ، لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت
حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام ، وإذا كان
المستحق للمال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية
المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما .
( 3 ) المختلف : 742 .