علي ( عليه السلام ) في رواية موسى بن محمد : " أما قول علي ( عليه السلام ) في الخنثى : إنه
يورث من المبال ، فهو كما قال " ( 1 ) .
والمروي عن إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات ، وفيه :
" فانظروا إلى سبيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج
من غير ذلك فورثوه مع النساء " ( 2 ) . إلى غير ذلك ، مما يأتي .
وإن لم يتشخص من ذلك ، بأن يبول من الفرجين ، اعتبر ابتداء بوله
وسبقه ، فمن أيهما سبق يلحق بأهله ، وفاقا للأكثر ، منهم : المفيد في
الأعلام وشرحه ، والحلي ، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ،
والإسكافي ، وعلي بن بابويه ، والقاضي في المهذب والكامل ، وابن حمزة ،
والمحقق والفاضل ( 3 ) ، وسائر من تأخر عنهما ( 4 ) ، بل في الأعلام والسرائر
والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي وعن التحرير والإيضاح وشرح الشرائع
للصيمري ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) : الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 158 / 1 ، التهذيب 9 : 355 / 1272 ، تحف العقول : 480 ، الوسائل
26 : 290 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 3 ح 1 .
( 2 ) الغارات 1 : 193 ، الوسائل 26 : 284 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 1 ح 6 .
وفيه " مسيل البول " بدل " سبيل البول " .
( 3 ) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 62 ، وفيه : . . . . نظر إلى الأغلب منهما
بالكثرة فورث عليه ، الحلي في السرائر 3 : 277 ، النهاية : 677 ، الخلاف 4 :
106 ، المبسوط 4 : 114 ، حكاه عن الإسكافي وعلي بن بابويه في المختلف :
745 ، المهذب 2 : 171 ، وحكاه عن الكامل في المختلف : 746 ، ابن حمزة في
الوسيلة : 401 ، المحقق في الشرائع 4 : 44 ، الفاضل في القواعد 2 : 181 .
( 4 ) كما في الدروس 2 : 378 ، والتنقيح 4 : 209 ، والمهذب البارع 4 : 424 ،
وكشف اللثام 2 : 303 ، والرياض 2 : 375 .
( 5 ) السرائر 3 : 277 ، المسالك 2 : 340 ، التحرير 2 : 174 ، الإيضاح 4 : 249 .
( 6 ) كما في الإنتصار : 307 ، والمهذب البارع 4 : 424 .