تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ائت بهما ، فجاء بهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا ( 1 ) كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ، ولو أن إنسانا قال له : يا بن الزانية لجلد الحد " ( 2 ) . وقد يضعف تلك الأخبار بمرجوحيتها بالنسبة إلى المتقدمة بموافقة العامة كما في السرائر ، والغنية ( 3 ) . وفيه : أن الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي ، دون ما إذا كان بالعموم والخصوص المطلقين كما في المسألة . والمسألة عندي مشكلة وإن كان قول الصدوق لا يخلو من قرب وقوة . هذا بالنسبة إلى الأبوين ومن يتقرب بهما ، وأما بالنسبة إلى الولد وإن نزل فالتوارث متحقق بلا خلاف ، لتحقق النسبة الشرعية ، فتشمله العمومات بلا معارض . وكذا الزوج والزوجة ، والمنعم والمنعم له ، وضامن الجريرة ، لعمومات الأدلة . ولو عدم الجميع فميراثه للإمام ، كالزائد عن نصيب الزوجة . المسألة الثانية : ولد الشبهة يرث ويورث منه بلا خلاف فيه ، كما صرح به في المفاتيح ، وشرحه أيضا ( 4 ) ، لصدق النسبة ، فتشمله عمومات الإرث طرا بلا معارض أصلا . ولو كان شبهة من أحد الأبوين زنا من الآخر يرث ويورث من جانب
هامش
( 1 ) جعد قطط أي : شديد الجعودة . وقد قطط شعره . الصحاح 3 : 1154 . ( 2 ) الكافي 5 : 490 / 1 ، التهذيب 8 : 182 / 636 ، الوسائل 21 : 497 ، أبواب أحكام الأولاد ب 100 ح 2 . ( 3 ) السرائر 3 : 276 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 . ( 4 ) المفاتيح 3 : 314 .