وحسنته : " إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به
ولم يرثه " ( 1 ) .
وصحيحتي عبد الله بن سنان وجميل ، وروايتي جميل ومحمد بن
قيس الآتية ( 2 ) .
ولو تعدد القاتل منعوا جميعا لو كانوا ورثة ، والوارث إن اختلفوا ،
للإطلاقات .
ولو كان بحق كحد أو قصاص أو نحوهما يرث كذلك ، سواء جاز
للقاتل تركه أم لا .
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات الإرث - رواية حفص بن غياث :
عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل
من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو
وارثه ، أيرثه ؟ قال : " نعم ، لأنه قتله بحق " ( 3 ) .
وضعفها غير ضائر ، لانجبارها بالعمل ، واعتضادها بنقل الإجماع .
كاختصاصها بالباغي ، لإيجاب التعليل التعدي إلى ما سواه .
وبها تقيد إطلاقات القاتل المتقدمة . ودعوى اختصاصها بحكم التبادر
بالقاتل بغير حق دعوى موهونة جدا .
وإن كان خطأ ففي إرثه ومنعه أقوال :
الأول للمفيد - على نقل - والديلمي والمحقق وظاهر المسالك ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 141 / 10 ، التهذيب 9 : 378 / 1355 ، الوسائل 26 : 30 أبواب
موانع الإرث ب 7 ح 4 .
( 2 ) في ص 44 و 45 و 50 .
( 3 ) الفقيه 4 : 233 / 748 ، التهذيب 9 : 381 / 1364 ، الوسائل 26 : 41 أبواب
موانع الإرث ب 13 ح 1 .
( 4 ) المفيد في المقنعة : 703 ، والديلمي في المراسم : 218 ، والمحقق في الشرائع
4 : 14 ، المسالك 2 : 313 .