تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
تبرؤ أو غيرهما فلا ، إذ يكون الاستدلال حينئذ مصادرة المطلوب . ويدل على اشتراط الإعتاق وعدم حصوله بالانعتاق - مضافا إلى الأصل المتقدم ذكره - صحيحة أبي بصير : فيمن نكل بمملوكه : " أنه حر ولا سبيل له عليه سائبة ، فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه " ( 1 ) . خلافا في الأول للمحكي عن الشيخ ، فأثبت الولاء في منذور العتق أيضا ( 2 ) ، وله أيضا في فصل الكفارات من المبسوط ، فأثبته للمعتق في الكفارات ( 3 ) ، مع أنه وافق المشهور في مواضع أخر منه ( 4 ) . ولعله لعموم " الولاء لمن أعتق " وخصوص صحيحة أبي بصير : عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء ؟ قال : " للذي يعتق " ( 5 ) . والعموم مخصوص بما مر . والخصوص معارض له ، مرجوح عنه بالشذوذ الموجب للاطراح ، وبمخالفة الأصل ، وموافقة العامة كما يستفاد من الانتصار ، حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة ( 6 ) ، مع أنه لا يخلو عن جهات عموم أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 172 / 9 ، التهذيب 9 : 395 / 1411 ، الوسائل 26 : 245 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 1 ح 6 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المبسوط 6 : 71 ، 209 ، 210 . ( 4 ) المبسوط 4 : 108 و 6 : 217 . ( 5 ) الفقيه 3 : 79 / 283 ، التهذيب 8 : 256 / 931 ، الإستبصار 4 : 26 / 86 ، الوسائل 23 : 78 أبواب العتق ب 43 ح 5 . ( 6 ) الإنتصار : 168 .