تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
فحملها في التهذيبين على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة يملك معها الرجعة ( 1 ) . وهو حسن ، حيث اشتهر التطليق بهذا النحو بين العامة . ومع قطع النظر عنه فلا تعارض ما تقدم ، لأصحيته وأكثريته واعتضاده بالإجماع . ثم إنه استثني من عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلق مريضا ، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها هو ، ويأتي تحقيقه . المسألة الثالثة : إذا كن الزوجات أكثر من واحدة فلا يزيد لهن من الربع عند عدم الولد ، والثمن معه ، بل هن مشتركات في الربع أو الثمن يقتسمونه بالسوية بالإجماع ، والأخبار . منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية في المسألة الحادية عشرة ( 2 ) . ومنها الرواية الآتية في المسألة الرابعة ( 3 ) . ومنها رواية أبي عمر العبدي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وفيها : " ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك ، فهن فيه سواء " ( 4 ) . وهذه الرواية مما شهد الفضل بأن هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب ( 5 ) . وقد يتأمل في دلالته من حيث إمكان ارجاع الضمير المجرور في
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 94 ، الإستبصار 3 : 291 . ( 2 ) انظر ص : 397 . ( 3 ) انظر ص : 350 و 351 . ( 4 ) الفقيه 4 : 188 / 657 ، التهذيب 9 : 249 / 964 ، الوسائل 26 : 196 أبواب ميراث الأزواج ب 2 ح 1 ، وفي الفقيه والتهذيب : أبو عمرو العبدي . ( 5 ) الفقيه 4 : 189 .