زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها " ( 1 ) .
وموثقته وهي قريبة منها أيضا ( 2 ) .
وموثقة زرارة : عن الرجل يطلق المرأة ، قال : " ترثه ويرثها ما دام له
عليها رجعة " ( 3 ) .
وموثقة محمد : عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ، ثم توفى
عنها وهي في عدتها ، قال : " ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن
كانت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته ، وإن قتل أو قتلت وهي في عدتها
ورث كل واحد منهما من دية صاحبه " ( 4 ) . إلى غير ذلك .
ولا تعارض ذلك صحيحة الحلبي : عن الرجل يحضره الموت فيطلق
امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : " نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت
لم يرثها " ( 5 ) .
لإطلاقها فيجب تقييدها بالطلاق البائن . ولا ينافيه الحكم بإرث
الزوجة ، لما يأتي من أن الزوج إذا كان مريضا وطلق بائنا ترثه الزوجة ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 121 / 6 ، التهذيب 8 : 79 / 269 ، الإستبصار 3 : 305 / 1087 ،
الوسائل 22 : 250 أبواب العدد ب 36 ح 3 ، 4 .
( 2 ) التهذيب 9 : 381 / 1362 ، الإستبصار 3 : 343 / 1225 ، الوسائل 26 : 224
أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 8 .
( 3 ) الكافي 7 : 134 / 2 ، التهذيب 9 : 383 / 1368 ، الإستبصار 3 : 308 / 1095 ،
الوسائل 26 : 223 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 8 : 81 / 276 ، الوسائل 26 : 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 5 .
ولا يخفى أن فقرة : " وإن قتل . . . " إلى آخر الرواية مذكورة في ذيل موثقة أخرى
لمحمد . راجع : التهذيب 9 : 381 / 1363 ، الإستبصار 4 : 194 / 730 ، الوسائل
26 : 225 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 9 .
( 5 ) الكافي 6 : 123 / 11 ، الفقيه 3 : 354 / 1695 ، التهذيب 8 : 79 / 268 ،
الوسائل 22 : 151 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 22 ح 2 .