تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها " ( 1 ) . وموثقته وهي قريبة منها أيضا ( 2 ) . وموثقة زرارة : عن الرجل يطلق المرأة ، قال : " ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة " ( 3 ) . وموثقة محمد : عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ، ثم توفى عنها وهي في عدتها ، قال : " ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن كانت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته ، وإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه " ( 4 ) . إلى غير ذلك . ولا تعارض ذلك صحيحة الحلبي : عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : " نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها " ( 5 ) . لإطلاقها فيجب تقييدها بالطلاق البائن . ولا ينافيه الحكم بإرث الزوجة ، لما يأتي من أن الزوج إذا كان مريضا وطلق بائنا ترثه الزوجة ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 121 / 6 ، التهذيب 8 : 79 / 269 ، الإستبصار 3 : 305 / 1087 ، الوسائل 22 : 250 أبواب العدد ب 36 ح 3 ، 4 . ( 2 ) التهذيب 9 : 381 / 1362 ، الإستبصار 3 : 343 / 1225 ، الوسائل 26 : 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 8 . ( 3 ) الكافي 7 : 134 / 2 ، التهذيب 9 : 383 / 1368 ، الإستبصار 3 : 308 / 1095 ، الوسائل 26 : 223 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 8 : 81 / 276 ، الوسائل 26 : 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 5 . ولا يخفى أن فقرة : " وإن قتل . . . " إلى آخر الرواية مذكورة في ذيل موثقة أخرى لمحمد . راجع : التهذيب 9 : 381 / 1363 ، الإستبصار 4 : 194 / 730 ، الوسائل 26 : 225 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 9 . ( 5 ) الكافي 6 : 123 / 11 ، الفقيه 3 : 354 / 1695 ، التهذيب 8 : 79 / 268 ، الوسائل 22 : 151 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 22 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 349 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث