تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وموثقة ابن أبي يعفور : " في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، ما لها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر ، وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها . وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان قد فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وهي ترثه " ( 1 ) . وموثقة عبيد بن زرارة والبقباق : قالا ، قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ فقال : " لها نصف الصداق ، وترثه من كل شئ ، وإن ماتت فهو كذلك " ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة . ويستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه ، ويأتي بيانه . المسألة الثانية : إذا كانت الزوجة مطلقة رجعية فيتوارثان إذا مات أحدهما في العدة بالإجماع ، للأخبار العديدة ، كصحيحة الحلبي : قال : " إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها ، لم ترثه ولم يرثها " وقال : " هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة " ( 3 ) . وصحيحة محمد بن قيس : " أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 119 / 6 ، التهذيب 8 : 147 / 510 ، الإستبصار 3 : 341 / 1220 ، الوسائل 21 : 328 أبواب المهور ب 58 ح 8 . ( 2 ) الكافي 6 : 119 / 7 ، التهذيب 8 : 147 / 511 ، الإستبصار 3 : 342 / 1221 ، الوسائل 21 : 329 أبواب المهور ب 58 ح 9 . ( 3 ) الكافي 7 : 134 / 3 ، التهذيب 9 : 383 / 1369 ، الوسائل 26 : 223 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 2 .