تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
على أنه لولا ذلك أيضا لم يضر ، لوجوب الحكم بشذوذها ، لمعارضتها للأخبار الصحاح المستفيضة المعاضدة بالإجماع . وأما إذا كانت بائنة كغير المدخول بها واليائسة والمطلقة ثالثة والمختلعة والمباراة فلا توارث بينهما إجماعا ، لمنطوق الصحيحة الأولى ، ومفهوم الموثقة الثانية ، وصحيحة زرارة : " إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما " ( 1 ) . وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام ، وفي آخرها : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، قال : " قد بانت منه بتطليقها ، ولا ميراث بينهما في العدة " ( 2 ) . وصحيحة يزيد الكناسي : " لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن ، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن ، فلا رجعة لأزواجهن ، ولا ميراث بينهم " ( 3 ) وغير ذلك من الأخبار . وأما إطلاق التطليقة في الموثقة الأخيرة وغيرها من الأخبار فمقيدة بالرجعية ، لوجود المقيد . وأما موثقة يحيى الأزرق : " المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 228 / 723 ، الوسائل 26 : 225 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 10 . ( 2 ) التهذيب 9 : 384 / 1372 ، الوسائل 26 : 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 7 . ( 3 ) التهذيب 9 : 384 / 1371 ، الوسائل 26 : 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 8 : 94 / 320 ، الإستبصار 3 : 290 / 1026 ، الوسائل 22 : 156 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 22 ح 13 .