تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
قوله : " فيه " إلى الحكم ، دون الربع أو الثمن ، وإرادة كل واحد منهن من قوله " فهن " . ولا يخفى ما فيه ، فإنه موقوف على تقدير كل واحد ، وهو خلاف الأصل . وقد يعلل أيضا بأنه لو أعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبهن التركة على بعض الوجوه أو مع نصيب بعض الورثة كالأبوين ، فيلزم حرمان غيرهن أجمع ، أو بعضهم ، وهو خلاف الإجماع ، بل الأخبار الكثيرة ، منها ما دلت على أن الأم لا تنقص من السدس شيئا . المسألة الرابعة : إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن بائنة وتزوج بالأخرى ، أو رجعية وتزوج بعد العدة ، ثم مات واشتبهت المطلقة ، كان للأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن ويقسم الباقي بين الأربعة بالسوية ، وفاقا لغير الحلي ، وهو قال : إن بعد وضع نصيب الأخيرة يقرع بين الأربع ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ( 1 ) . لنا : رواية أبي بصير : " عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد - أو قال : في مجلس واحد - ومهورهن مختلفة ، قال : " جائز له ولهن " قال : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ، ثم مات بعد ما دخل بها ،
هامش
( 1 ) نسب الخلاف إلى الحلي في كشف الرموز 2 : 464 ، والتنقيح 4 : 193 ، والدروس 2 : 361 ، والروضة 8 : 178 . ولكن لم نعثر عليه في السرائر ، بل الظاهر أنه موافق للأصحاب كما ذكره في مفتاح الكرامة 8 : 185 ، وانظر السرائر 3 : 301 .