تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الفصل الأول في بعض أحكام الزوجين وإنما قلنا بعض أحكامهما لأنه قد سبق جملة من أحكام ميراثهم ، بل سبق أصولها ، وقد بقيت هاهنا أحكام نذكرها في مسائل : المسألة الأولى : الزوجان يتوارثان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، للإجماع ، وصدق الزوجية ، وأصالة عدم اشتراط الدخول ، فيدل عليه جميع العمومات والإطلاقات المتقدمة . ويدل عليه أيضا الروايات الآتية الدالة على ثبوت التوارث بين الصغيرين ( 1 ) ، وخصوص صحيحة محمد : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : " لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا " ( 2 ) . وصحيحة عبيد بن زرارة : عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : " إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ، ولها الميراث " ( 3 ) . ومثلها صحيحة الحلبي ( 4 ) ورواية البجلي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر ص : 353 . ( 2 ) الكافي 6 : 118 / 1 ، التهذيب 8 : 144 / 499 ، الإستبصار 3 : 339 / 1207 ، الوسائل 21 : 326 أبواب المهور ب 58 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 118 / 2 ، التهذيب 8 : 144 / 500 ، الإستبصار 3 : 339 / 1208 ، الوسائل 21 : 327 أبواب المهور ب 58 ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 : 118 / 4 ، التهذيب 8 : 144 / 501 ، الإستبصار 3 : 339 / 1209 ، الوسائل 21 : 328 أبواب المهور ب 58 ح 6 . ( 5 ) الكافي 6 : 118 / 3 ، الوسائل 21 : 327 أبواب المهور ب 58 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 347 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث