الفصل الأول
في بعض أحكام الزوجين
وإنما قلنا بعض أحكامهما لأنه قد سبق جملة من أحكام ميراثهم ، بل
سبق أصولها ، وقد بقيت هاهنا أحكام نذكرها في مسائل :
المسألة الأولى : الزوجان يتوارثان ما دامت الزوجة في حبال الزوج
وإن لم يدخل بها ، للإجماع ، وصدق الزوجية ، وأصالة عدم اشتراط
الدخول ، فيدل عليه جميع العمومات والإطلاقات المتقدمة .
ويدل عليه أيضا الروايات الآتية الدالة على ثبوت التوارث بين
الصغيرين ( 1 ) ، وخصوص صحيحة محمد : في الرجل يموت وتحته امرأة
لم يدخل بها قال : " لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا " ( 2 ) .
وصحيحة عبيد بن زرارة : عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ،
قال : " إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ، ولها
الميراث " ( 3 ) .
ومثلها صحيحة الحلبي ( 4 ) ورواية البجلي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر ص : 353 .
( 2 ) الكافي 6 : 118 / 1 ، التهذيب 8 : 144 / 499 ، الإستبصار 3 : 339 / 1207 ،
الوسائل 21 : 326 أبواب المهور ب 58 ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 118 / 2 ، التهذيب 8 : 144 / 500 ، الإستبصار 3 : 339 / 1208 ،
الوسائل 21 : 327 أبواب المهور ب 58 ح 3 .
( 4 ) الكافي 6 : 118 / 4 ، التهذيب 8 : 144 / 501 ، الإستبصار 3 : 339 / 1209 ،
الوسائل 21 : 328 أبواب المهور ب 58 ح 6 .
( 5 ) الكافي 6 : 118 / 3 ، الوسائل 21 : 327 أبواب المهور ب 58 ح 5 .