تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بالأبوين أو الأب يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى ( 1 ) . وهو ضعيف شاذ مردود بالإجماع والأخبار . المسألة الثالثة : لو اجتمع الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرقين ، فالمعروف أنه يسقط المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين ، للإجماع ، وكون المتقرب بهما أقرب عرفا كما مر ، فيقسم المال بين المتقرب بهما والمتقرب بالأم ، أو بين المتقرب بالأب والمتقرب بالأم . ثم المعروف في كيفية القسمة أن للمتقرب بالأم السدس مع الوحدة ذكرا كان أو أنثى ، والثلث مع التعدد ، ينقسم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمه . والمشهور أنهم أيضا يقتسمونه كذلك وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية . فهاهنا حكمان : أحدهما : القسمة أسداسا مع وحدة المتقرب بالأم ، وأثلاثا مع التعدد . وثانيهما : قسمة الثلث والباقي سوية . أما الأول : فلا خلاف فيه يعرف كما صرح به جماعة من الأصحاب ( 2 ) ، وقال في المسالك : وهذا الحكم محل وفاق ( 3 ) . والظاهر أنه كذلك ، فهو الدليل عليه ، وإلا فمراعاة قاعدة التفضيل مع انضمام عدم القول بالفصل يوجب الاقتسام للذكر ضعف الأنثى ، وملاحظة كون المتقرب بالأم بمنزلة أم الأم والمتقرب بالأبوين أو الأب بمنزلة أبيها يستدعي الاقتسام على السوية مطلقا . وأما الثاني : فلا إشكال في انقسام السدس أو الثلث بين المتقرب
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 17 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 8 : 154 ، صاحب الرياض 2 : 360 . ( 3 ) المسالك 2 : 330 .