البحث الثاني
في ميراث الأخوال والخالات
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الخال إذا انفرد كان المال كله له ، وكذا الخالة ،
للإجماع ، وكونه بمنزلة الأم .
ولو اجتمع الخالان أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع
واحد ، كما إذا كانوا لأب أو لأم أو لهما كان المال كله لهم ، للإجماع ،
وصحيحة محمد ( 1 ) .
المسألة الثانية : لو اجتمع الخال والخالة ، أو الأخوال والخالات ،
فالمعروف من مذهب الأصحاب أنهم يقتسمون المال بالسوية أيضا ،
والذكر والأنثى فيهم سواء ، وادعى عليه الإجماع جماعة ( 2 ) . قال السيد في
المسائل الناصرية : وإليه يذهب أصحابنا ، وادعى عليه الإجماع فيها
أيضا ( 3 ) .
وتدل عليه أيضا مرسلة المجمع المتقدمة ( 4 ) ، وعبارة فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) .
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب : أنهم إذا كانوا متقربين
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 315 .
( 2 ) منهم الطوسي في الخلاف 4 : 16 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 33 ،
والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 297 ، وصاحب الرياض 2 : 360 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 222 .
( 4 ) في ص : 262 .
( 5 ) انظر ص : 316 .