تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
البحث الثاني في ميراث الأخوال والخالات وفيه مسائل : المسألة الأولى : الخال إذا انفرد كان المال كله له ، وكذا الخالة ، للإجماع ، وكونه بمنزلة الأم . ولو اجتمع الخالان أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع واحد ، كما إذا كانوا لأب أو لأم أو لهما كان المال كله لهم ، للإجماع ، وصحيحة محمد ( 1 ) . المسألة الثانية : لو اجتمع الخال والخالة ، أو الأخوال والخالات ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنهم يقتسمون المال بالسوية أيضا ، والذكر والأنثى فيهم سواء ، وادعى عليه الإجماع جماعة ( 2 ) . قال السيد في المسائل الناصرية : وإليه يذهب أصحابنا ، وادعى عليه الإجماع فيها أيضا ( 3 ) . وتدل عليه أيضا مرسلة المجمع المتقدمة ( 4 ) ، وعبارة فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) . ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب : أنهم إذا كانوا متقربين
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 315 . ( 2 ) منهم الطوسي في الخلاف 4 : 16 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 33 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 297 ، وصاحب الرياض 2 : 360 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 222 . ( 4 ) في ص : 262 . ( 5 ) انظر ص : 316 .