تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مع أنها أعم من أن يكون السدس من جهة الميراث ، لجواز أن يكون من جهة الطعمة ، أي الإرزاق المأمور به في قوله سبحانه : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم ) * ( 1 ) . وهي غير المتنازع . بل في الأخبار ما يصرح بأن السدس من باب الطعمة ، كما يأتي . وأما روايات الطعمة فسيأتي عدم منافاتها للمسألة ، فهي بحمد الله ظاهرة . هذا . ثم إني لم أقف للمخالف الأول على حجة . وأما الروايات المتقدمة فمنها ما هو أخص من مدعاه ، ومنها ما لا ينطبق على مذهبه ، ومع ذلك عرفت ما فيه . وأما الثاني فاستدل - على ما نقل - بمشاركة الجد والجدة للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم ، وهي الأبوة والأمومة . وبالروايات المتقدمة . وبأخبار الطعمة . والجواب عن الأول : بمنع مشاركتهما لهما في التسمية ، فإن الجد لا يدخل في اسم الأب حقيقة ، بدليل صحة السلب وتبادر الغير ، وكذا الجدة بالنسبة إلى الأم ، على أنه لو ثبتت التسمية لم تدل على مطلبه الذي هو جعل نصيب الجد - وإن تعدد - الفاضل من السهام ، ولزم توريثهما في صور كثيرة لا يقول به فيها . وعن البواقي : بما مر ويأتي ، مع أنها لا تطابق مذهبه في القسمة . المسألة الثانية : لا يرث الجد والجدة مع الأولاد ، ذكرا كان أم أنثى ،
هامش
( 1 ) النساء : 8 .